جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٨ - استحباب رفع اليدين حال القنوت تلقاء الوجه
في غير المقام من تجنب ما يقتضي نحو ذلك ، ولذا قال العلامة الطباطبائي :
|
أطل به فالفضل
للإطالة |
أو اقتصر إن
تختش الملالة |
ومنه استحباب رفع اليدين به بلا خلاف أجده فيه فتوى ونصا ، بل كأنه إجماع ، بل ظاهر صحيح ابن أبي نصر [١] السابق دخوله في مفهومه ، ضرورة إرادته من النهي عن القنوت فيه ولو بقرينة ما في خبر علي بن محمد بن سليمان [٢] السابق أيضا وفي خبر الساباطي [٣] « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون فقال : رفعك يديك يجزي يعني رفعهما كأنك تركع ».
وفي المعتبر « ويجعل كفيه حال قنوته تلقاء وجهه ، وهو قول الأصحاب » وفي الذكرى « يستحب رفع اليدين به تلقاء وجهه مبسوطتين يستقبل ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، قاله الأصحاب » وروى عبد الله بن سنان [٤] عن الصادق عليهالسلام « وترفع يديك في الوتر حيال وجهك ، وإن شئت تحت ثوبك ، وتتلقى ببطونهما السماء » وفي الدروس وعن غيرها استحباب تفريق الإبهامين فيه ، ومقتضاه كما عن صريح غيره استحباب ضم الأصابع عداهما ، قلت : أما الرفع تلقاء الوجه فلا أجد فيه خلافا إلا ما يحكى عن المفيد من الرفع حيال الصدر ، وعن الشيخ نجيب الدين أنه استحسنه ، وصحيح ابن سنان المعتضد بفتاوى الأصحاب حجة عليهما ، اللهم إلا أن يفهما من قوله عليهالسلام فيه : « وإن شئت تحت ثوبك » الكناية عن الرفع حيال الصدر ، ولأنه أقرب إلى التستر عن العامة ، وفيه أنه بعد تسليمه لا دلالة فيه على الوظيفة ، بل أقصاه الرخصة التي لا تنافي الحكم باستحباب الأول ، وأما كونهما
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.