جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ١٤٥ - كفاية مسمى غير الجبهة من المساجد وعدمها
الصدوقين ، وبالمروي عن دعائم الإسلام [١] عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أنه قال : « أقل ما يجزي أن يصيب الأرض من جبهتك قدر درهم » وباتحاد راوي المسمى والدرهم مع شدة معرفته وفضيلته وبوجوده في رسالة علي بن بابويه التي كانت إذا أعوزتهم النصوص رجعوا إليها ، كل ذلك مع أنك قد عرفت عدم معارضة تلك النصوص له على التقدير المزبور ، نعم قد ينافيه نصوص الحفيرة [٢] بناء على أنها بينت فردا خفيا للسائل لا أن المراد منها التقييد بصورة العذر ، وقد يدفع بالتزام أنها من الثاني ضرورة عدم إجزاء ما يقتضيه إطلاقها مع الاختيار ، فلاحظ وتأمل.
وهل يكفي حينئذ في مقدار الدرهم أن يكون متفرقا كالسبحة والحصى؟ إشكال كما عن شرح نجيب الدين ، أما على تقدير عدم اعتبار الدرهم فيقوى الاجتزاء وإن لم يكن وضع الجبهة متصلا بل كان فيه فرج ، بل بعض نصوص الحصى [٣] وعدم وجوب التسوية لما يسجد عليه ربما تشهد للاجتزاء على تقدير اعتبار الدرهم أيضا ، فتأمل.
أما باقي المساجد فعن الفوائد الملية والمقاصد العلية أنه لا خلاف في كفاية الاسم فيه ، لكن في المنتهى هل يجب استيعاب جميع الكف بالسجود؟ عندي فيه تردد ، والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ، لورود النص في خصوص الجبهة ، فالتعدي بالاجتزاء بالبعض يحتاج إلى دليل ، قلت : بل قد يشهد للاستيعاب في الكفين أنه المتعارف من أهل الشرع ، وقول الصادق عليهالسلام في خبر أبي بصير [٤] : « إذا سجدت فابسط كفيك على الأرض » وغيره ، لكن في كشف اللثام الخمرة في عهدهم ( عليهم
[١] المستدرك ـ الباب ـ ٨ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب السجود.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب السجود.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب السجود ـ الحديث ٢.