جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٣٣ - استحباب الايماء المنفرد بمؤخر عينه إلى يمينه
في إشارته والشيخ قبل المصنف في المحكي عن نهايته ومصباحه والقاضي عن مهذبه ، وتبعهم المصنف وغيره ، بل قيل : إنه المشهور ، بل في الروضة أنه لا راد له ، لكن لم أجد في النصوص ما يدل عليه بالخصوص ، نعم في خبر أبي بصير [١] عن الصادق عليهالسلام « إذا كنت وحدك فسلم تسليمة واحدة عن يمينك » ولعله المراد مما ورد في النصوص [٢] من الأمر بالانصراف من الصلاة عن اليمين ، ومقتضى الجمع بينهما لا ينحصر بالإيماء بمؤخر العين ، ولذا قالوا في الإمام يومي بصفحة الوجه ، مع أنه كما ورد [٣] هنا الأمر بالاستقبال تارة وإلى اليمين أخرى كذلك ورد [٤] فيه ، اللهم إلا أن يفرق بأن ظاهر النصوص أن المراد بالإيماء في المنفرد الملك الموكل بالحسنات ، ومقعده على الشدق الأيمن بخلاف الإمام ، فإن المراد من الإيماء فيه ذلك والمأمومين ، فينبغي له زيادة الإيماء مع المحافظة على الاستقبال ، وليس هو إلا بصفحة الوجه ، وهي كما ترى اعتبارات لا تصلح لأن تكون مدركا لحكم شرعي ، خصوصا وفي خبر المفضل ابن عمر [٥] المروي عن العلل « سألت أبا عبد الله عليهالسلام لأي علة يسلم على اليمين ولا يسلم على اليسار؟ قال : لأن الملك الموكل يكتب الحسنات على اليمين ، والذي يكتب السيئات على اليسار ، والصلاة حسنات ليس فيها سيئات ، فلهذا يسلم على اليمين دون اليسار ، قلت : فلم لا يقال : السلام عليك ، والملك الموكل على اليمين واحد ، ولكن يقال : السلام عليكم؟ قال : ليكون قد سلم عليه وعلى من على اليسار ، وفضل صاحب اليمين عليه بالإيماء إليه ، قلت : فلم لا يكون الإيماء في التسليم بالوجه كله ولكن
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب التعقيب.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ٣ و ١٢.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١ و ٣.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب التسليم ـ الحديث ١٥.