جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٨٧ - استحباب وضع اليدين حال القيام على الفخذين بحذاء الركبتين
المروي في خبر مسمع [١] والأمر بجمع البصر وعدم رفعه إلى السماء المتقدم في خبر زرارة [٢].
وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه لصحيح زرارة [٣] أيضا الذي لا يعارضه ما في صحيح حماد [٤] حتى قيل من جهته بالتخيير كما أوضحناه في بحث الركوع.
وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى حجره كما ذكره غير واحد أيضا ، إلا أني لم أجد به نصا ، نعم في المحكي عن فقه الرضا عليهالسلام [٥] « ويكون بصرك في وقت السجود إلى أنفك ، وبين السجدتين في حجرك وكذلك في وقت التشهد » مؤيدا بأنه بعد كراهة التغميض أبلغ في الخشوع والإقبال على العبادة ومنه يستفاد استحبابه بين السجدتين إلى الحجر أيضا كما حكاه في الذكرى عن المفيد وسلار ، قال : وأطلق ابن البراج أن الجالس ينظر إلى حجره.
المستحب الرابع شغل اليدين بأن يكونا حال قيامه على فخذيه بحذاء ركبتيه لصحيح زرارة [٦] السابق ، وتعليم الصادق عليهالسلام لحماد [٧] بناء على مساواة ما قبل تكبيرة الإحرام لما بعده فيه ، لأنه عليهالسلام قد فعل ذلك قبل التكبير ، قال فيه : « فقام أبو عبد الله عليهالسلام مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه ـ إلى أن قال ـ : فقال : إنه كبر ثم قرأ الحمد بترتيل » وفي المنتهى « ويستحب له وضع يديه على فخذيه محاذيا لقبتي ركبتيه قد ضم أصابعهما ذكره علماؤنا ».
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب قواطع الصلاة ـ الحديث ١.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٦ ـ من أبواب القيام ـ الحديث ٣.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٣.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ١.
[٥] فقه الرضا عليهالسلام ص ٨.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ٣.
[٧] الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب أفعال الصلاة الحديث ١.