جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٢٥ - عدم اشتراط الطهارة في سجدة التلاوة
وإطلاق الأدلة وخبر الساباطي [١] المروي عن مستطرفات السرائر بسنده عنه قال : « سئل أبو عبد الله عليهالسلام عن الرجل إذا قرأ العزائم كيف يصنع؟ قال : ليس فيها تكبير إذا سجدت ولا إذا قمت ولكن إذا سجدت قلت : ما تقول في السجود » مؤيدا بما في الحدائق من مرسل الدعائم [٢] « وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء » فما في التذكرة حينئذ من أنه مستحب أو شرط وجهان كما ترى ، وما أبعد ما بينه وبين ظاهر المتن من نفي التكبير فيه الشامل للحالين كما استظهره في الفوائد الملية من النفلية ، ولعل المراد حال الأخذ به لا الرفع ، والله أعلم.
ولا يشترط فيها الطهارة من الخبث والحدث الأصغر والأكبر عدا الحيض قطعا ، للأصل وإطلاق النصوص وصريح بعضها [٣] في الثاني والجنابة من الثالث ، أما الحيض ففي خبر أبي بصير [٤] السابق أمر الامرأة به وإن كانت لا تصلي ، وفي موثقه الآخر [٥] عن الصادق عليهالسلام « الحائض تسجد إذا سمعت السجدة » وسأل أبو عبيدة الحذاء [٦] أبا جعفر عليهالسلام « عن الطامث تسمع السجدة فقال : إن كانت من العزائم تسجد إذا سمعتها » وف ي مرسل الدعائم [٧] « ويسجد ـ أي من قرأ السجدة ـ وإن كان على غير طهارة » ومقتضاها الوجوب ، وبه أفتى جماعة ، بل قيل : إنه المشهور ، فما في كشف الرموز من أن الوجوب ساقط بلا خلاف
[١] الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٣.
[٢] المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٦.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.
[٥] الوسائل ـ الباب ـ ٣٨ ـ من أبواب القراءة في الصلاة ـ الحديث ١.
[٦] الوسائل ـ الباب ـ ٣٦ ـ من أبواب الحيض ـ الحديث ١.
[٧] المستدرك ـ الباب ـ ٣٥ ـ من أبواب قراءة القرآن ـ الحديث ٢.