جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٧٤ - جواز القنوت بغير العربي
اسم الدعاء عليه ، فيشمله حينئذ كل ما دل عليه ، ومرسل الفقيه [١] عن أبي جعفر عليهالسلام « لا بأس أن يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل » والصادق عليهالسلام [٢] « كل ما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام » وصحيح علي بن مهزيار [٣] « سألت أبا جعفر عليهالسلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شيء يناجي به ربه عز وجل قال : نعم » والظاهر أنه هو الذي أرسله في الفقيه كما سمعت ، وقال بعده : إنه لو لم يرد هذا الخبر لكنت أجيزه بالخبر الذي روي [٤] عن الصادق عليهالسلام أنه قال : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » والنهي عن الدعاء بالفارسية في الصلاة غير موجود ، والحمد لله ، وفي كشف اللثام إنا لا نعرف لسعد بن عبد الله مستندا إلا ما في المختلف من أنه صلىاللهعليهوآلهوسلم لم يتخلل صلاته دعاء بالفارسية مع قوله صلىاللهعليهوآلهوسلم [٥] : « صلوا كما رأيتموني أصلي » وفيه أنه لو عم هذا لم يجز الدعاء بغير ما كان صلىاللهعليهوآلهوسلم يدعو به ، ولا في شيء من أجزاء الصلاة إلا ما سمع دعاؤه فيه ، فان أجيب بخروج ذلك بالنصوص قلنا فكذا غير العربي ، للاتفاق على جواز الدعاء فيها بأي لفظ أريد من العربي من غير قصر على المأثور للعمومات ، وهي كما تعم العربي تعم غيره ، قلت : لكن الإنصاف أنه ليس بتلك المكانة من الفساد كما يومي اليه عدم ترجيح بعضهم في المسألة كالشهيد في الذكرى وغيره ، وتعبير بعض من رجح بلفظ الأشبه ونحوه ، والأمر بالاحتياط من آخر ، بل قال العلامة الطباطبائي :
|
واللحن كالدعاء
بغير العربي |
يخالف الحزم بها
فاجتنب |
بل جزم في الحدائق بالمنع ، كما أنه مال إليه الأستاذ الأكبر في شرحه على
[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٢.
[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٤.
[٣] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ١.
[٤] الوسائل ـ الباب ـ ١٩ ـ من أبواب القنوت ـ الحديث ٣.
[٥] صحيح البخاري ج ١ ص ١٢٤ و ١٢٥.