أجود التقريرات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٧٩ - المقدمة السابعة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط بخلاف المصدر
أمكن تصور الجامع أيضا (فإن) حال النسبة التقييدية في المقام لا تزيد على ساير النسب التقييدية كغلام زيد أو التامة كزيد إنسان فكما لا يتوهم صدق النسبتين المذكورتين في غير المتلبس (كذلك) في المقام بل النسبة الناقصة التقييدية كما عرفت نتيجة النسبة التامة الخبرية فلو لم تكن التامة أعم من المنقضى عنه و المتلبس (فلا بد) و أن تكون الناقصة (أيضا) كذلك (فظهر) من جميع ما ذكرناه ان ما بنينا عليه من ملازمة القول بالتركيب للوضع للأعم غير صحيحة (بل الحق) هو الوضع لخصوص المتلبس مطلقا (و ربما) يستدل على المطلوب بتضاد المبادي بعضها مع بعض كالقيام و القعود فلا بد و أن يكون مشتقاتها أيضا متضادة و هو يدل على الوضع للمتلبس و إلّا لم يكن بينهما مضادة بل مخالفة لصدقهما فيما إذا كان التلبس بأحدهما منقضيا و بالآخر فعليا فيجتمعان في الصدق فلا يكون بينهما مضادة (هذا) خلف (و أورد) عليه بما حاصله بتوضيح منا ان المبادي و ان كانت مضادة إلّا أنه لا يمتنع أن يحصل من ناحية الهيئات فيها خصوصية يرتفع التضاد بها فتضاد المبادي لا يلازم تضاد المشتقات أصلا و (فيه) أن هيئات المشتقات بناء على كون مفادها بسيطاً لا تفيد الا إخراج المبدأ عن البشرطلائية إلى اللابشرطية فهي هي بعينها و الاختلاف بالاعتبار (فلا محالة) يكون التضاد باقيا على حاله كما في مباديها (و اما) بناء على التركيب فحيث انك عرفت عدم تعقل جامع بين المنقضى عنه و المتلبس (فلا محالة) يكون موضوعا لخصوص المتلبس فيبقى التضاد على حاله (فإن قلت) أن ما ذكرته من مضادة المعاني الاشتقاقية ينافي ما ذهب إليه علماء الميزان من أن نقيض المطلقة العامة الدائمة المطلقة و ان لا تنافي بين قضيتي زيد قائم و زيد قاعد إلّا إذا قيد أحدهما بالدوام فينا في صدق الآخر و لو في أحد الأزمنة بالضرورة (قلت) ان نظر المنطقي إلى البراهين المفيدة للقطع فلا محالة يكون نقيض زيد قائم زيد ليس بقائم دائماً (و اما) لو لم يقيد بالدوام (فيمكن) ان يكون مراد المتكلم من الإثبات الإثبات في زمان و من النفي النفي في زمان آخر و ان كان على خلاف الظاهر إذ ليس نظره إلى الظواهر أصلا بل إلى البراهين القطعية (و هذا) بخلاف الأصولي فان نظره إلى الظواهر و ما يفهم من اللفظ بحسب الانفهام العرفي فإذا فرضنا ان المشتق ظاهر في خصوص المتلبس دون الأعم لوضعه له بخصوصه فلا محالة يكون بين الإثبات و النفي تناف بحسب