أجود التقريرات
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
(اما المقدمة) ففيها فصلان
٢ ص
(٣)
الفصل الأول في تعريف العلم و موضوعه و فائدته و رتبته
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية
١٠ ص
(٥)
(فائدة استطرادية) الفرق بين المعنى و المفهوم و المدلول
١٣ ص
(٦)
تبصرة ينقسم الوضع العام و الموضوع له الخاصّ إلى قسمين
١٣ ص
(٧)
و قبل الخوض في ذلك لا بد من بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم فهنا مقامان
١٤ ص
(٨)
اما المقام الأول فتحقيق الحال فيه يتوقف على بيان الأقوال أولا ثم بيان المختار منها
١٤ ص
(٩)
تنبيه
٢٢ ص
(١٠)
تذييل و كشف قناع
٢٢ ص
(١١)
و اما المقام الثاني فقد اختلف فيه كلمات القوم على وجوه ثلاثة
٢٦ ص
(١٢)
بقي هناك أمور
٢٩ ص
(١٣)
(الأول) في بيان ان استعمال الألفاظ في المعاني المجازية تابع للوضع النوعيّ أم لا
٢٩ ص
(١٤)
الأمر الثاني في ان الدلالة تابعة للإرادة أم لا
٣١ ص
(١٥)
الأمر الثالث في ان للمركبات وضعاً أم لا
٣٢ ص
(١٦)
الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية
٣٣ ص
(١٧)
الأمر الخامس في ان ألفاظ العبادات (هل هي) أسام للصحيح (أو الأعم)
٣٤ ص
(١٨)
و لنقدم لتحقيق الحال فيها مقدمات
٣٤ ص
(١٩)
(الكلام) (تارة) يقع في العبادات و أخرى في المعاملات
٣٥ ص
(٢٠)
المقام الأول في العبادات
٣٥ ص
(٢١)
«و ينبغي» التنبيه على أمور
٤٤ ص
(٢٢)
«الأول» ان كل ما يستدل به من الطرفين لكل من القولين باطل لا يمكن الركون إليه
٤٤ ص
(٢٣)
(الثاني) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات
٤٤ ص
(٢٤)
(إيقاظ) لا يخفى انه لا يجوز التمسك بالصحيحة في إثبات وجوب الاجزاء المذكورة فيها إذا شك في وجوب بعضها
٤٦ ص
(٢٥)
«تذييل»
٤٧ ص
(٢٦)
المقام الثاني في المعاملات
٤٨ ص
(٢٧)
«الأمر السادس» لا إشكال في إمكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما في لغة العرب و غيرها
٥١ ص
(٢٨)
«الأمر السابع» الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال
٥١ ص
(٢٩)
«الأمر الثامن» في المشتق
٥٢ ص
(٣٠)
و قبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمات
٥٢ ص
(٣١)
(المقدمة الأولى) لا خلاف بينهم في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ فعلا
٥٢ ص
(٣٢)
(المقدمة الثانية) المراد بالمشتق في محل الكلام ليس خصوص اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة
٥٢ ص
(٣٣)
(المقدمة الثالثة) ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع
٥٦ ص
(٣٤)
(المقدمة الرابعة) في انه ما المراد من الحال فهل هو زمان النطق أو معنى آخر
٥٧ ص
(٣٥)
(المقدمة الخامسة) ان النزاع في هذا المبحث كما ذكرنا انما هو في سعة المفهوم و ضيقه
٥٩ ص
(٣٦)
«المقدمة السادسة» في تعيين مبدأ المشتقات و مفاد هيئاتها
٦٠ ص
(٣٧)
بقي الكلام في أن المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة
٦٣ ص
(٣٨)
المقدمة السابعة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط بخلاف المصدر
٧٢ ص
(٣٩)
(تبصرة)
٨٢ ص
(٤٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٢ ص
(٤١)
(الأول) ان المراد من الحال كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه هو حال التلبس لا حال النطق
٨٢ ص
(٤٢)
الأمر الثاني أن العنوان المذكور في محل النزاع «و ان» كان يعم جميع المشتقات «الا» انه لا بد من تخصيصه 1 بغير اسم المفعول و اسم الآلة
٨٣ ص
(٤٣)
(الأمر الثالث) انه قد ظهر مما ذكرنا سابقا ان المبادي مأخوذة 1 بشرط لا و المشتقات لا بشرط
٨٤ ص
(٤٤)
أحدهما انه توهم بعضهم انه لا يشترط في صدق المشتق على شيء قيام المبدأ به
٨٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) انه توهم بعض ان استعمال المشتق في معناه حقيقة أي في المتلبس يشترط فيه ان يكون الإسناد حقيقياً
٨٥ ص
(٤٦)
(المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول)
٨٦ ص
(٤٧)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
٨٦ ص
(٤٨)
الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و يقع الكلام في مقامين
٨٧ ص
(٤٩)
(أما المقام الأول) فتوضيح الحال فيه أن هيئات الأفعال مطلقا كما مر في بحث المشتق موضوعة 2 لنسب خاصة
٨٧ ص
(٥٠)
و اما المقام الثاني ففيه مباحث
٩٤ ص
(٥١)
(الأول) في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها
٩٤ ص
(٥٢)
(المبحث الثاني في التعبدية و التوصلية)
٩٦ ص
(٥٣)
و تحقيق المقام انما يتم برسم أمور
٩٦ ص
(٥٤)
(الأمر الأول) أن الوظائف العملية تارة يكون تشريعها لأجل التعبد و التقرب بها و أخرى لأجل مطلق وجودها في الخارج
٩٦ ص
(٥٥)
الأمر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلي في قبال التعبدي
١٠٣ ص
(٥٦)
الأمر الثالث اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام
١١٢ ص
(٥٧)
الأمر الرابع ربما يتمسك لإثبات التوصلية في مورد الشك فيها بحكم العقل بالاجزاء
١١٥ ص
(٥٨)
المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط و تحقيق المقام انما يتم ببيان أمور
١٢٥ ص
(٥٩)
(الأول) ان القضية سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أو لغيره تنقسم إلى خارجية و حقيقية
١٢٥ ص
(٦٠)
الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منهما
١٢٩ ص
(٦١)
الأمر الثالث لا ريب في أن وجود الموضوع و صفاته لا بد و ان تكون مفروضة الوجود في القضايا الطلبية
١٣٢ ص
(٦٢)
تنبيه قد عرفت ان فعلية التكليف و ان كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده إلّا انه يختلف حال القيود بالإضافة إليه
١٤٢ ص
(٦٣)
(تنبيه) ظهر مما ذكرناه من ان المنشأ للمولى ليس إلّا الحكم على تقدير وجود موضوعه أن وجود الموضوع مساوق لفعلية حكمه
١٤٧ ص
(٦٤)
(تتميم) لا إشكال في ان وجوب المقدمة الوجودية يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذيها
١٤٨ ص
(٦٥)
(خاتمة)
١٥٩ ص
(٦٦)
المبحث الرابع في تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري
١٦٦ ص
(٦٧)
بقي هناك أمران
١٧٢ ص
(٦٨)
الأول ان الثواب كما يترتب على امتثال الواجب النفسيّ فهل يترتب على امتثال الواجب الغيري أيضا أو لا
١٧٢ ص
(٦٩)
الأمر الثاني ربما يشكل الأمر في الطهارات الثلاث من وجهين
١٧٤ ص
(٧٠)
(تنبيه)
١٧٧ ص
(٧١)
(بقي في المقام شيء)
١٨٠ ص
(٧٢)
المبحث الخامس «في تقسيم الواجب إلى تعييني و تخييري»
١٨١ ص
(٧٣)
(تتميم)
١٨٦ ص
(٧٤)
المبحث السادس في الوجوب الكفائي
١٨٧ ص
(٧٥)
المبحث السابع في الموسع و المضيق
١٨٩ ص
(٧٦)
المبحث الثامن في المرة و التكرار
١٩٣ ص
(٧٧)
المبحث التاسع في الفور و التراخي
١٩٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا
١٩٣ ص
(٧٩)
بقي هناك أمور
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الاجزاء في الموضوعات كالاحكام
٢٠٧ ص
(٨١)
الثاني انه لا فرق في كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين المجتهد و المقلد
٢٠٧ ص
(٨٢)
الثالث ان الاجزاء لو قيل به في الأحكام الظاهرية الشرعية لبعض الوجوهالمذكورة فلا يتوهم القول به في الحكم العقلي أصلا
٢٠٧ ص
(٨٣)
الرابع انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين
٢٠٨ ص
(٨٤)
الفصل الرابع إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز أصلا
٢٠٨ ص
(٨٥)
الفصل الخامس إذا كان الأمر الّذي تعلق به الأمر مأخوذا على نحو الموضوعية
٢٠٩ ص
(٨٦)
الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا
٢٠٩ ص
(٨٧)
الفصل السابع اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد
٢١٠ ص
(٨٨)
الفصل الثامن في مقدمة الواجب
٢١٢ ص
(٨٩)
و ينبغي لتنقيح البحث تقديم مقدمات
٢١٢ ص
(٩٠)
الأولى اختلفوا في ان مسألة وجوب المقدمة هل هي من المسائل الكلامية أو من المسائل الفقهية أو من المبادي الأحكامية أو من المسائل الأصولية
٢١٢ ص
(٩١)
الثانية ان الوجوب المتنازع فيه في المقام ليس هو الوجوب العقلي
٢١٣ ص
(٩٢)
الثالثة تنقسم المقدمة إلى داخلية و خارجية
٢١٥ ص
(٩٣)
بقي الكلام في تقسيم المقدمة إلى سابقة و لاحقة و مقارنة
٢٢٠ ص
(٩٤)
و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور
٢٢٠ ص
(٩٥)
الأول انه لا إشكال في خروج المقدمات العقلية عن محل الكلام
٢٢٠ ص
(٩٦)
الأمر الثاني انه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع أيضاً
٢٢٠ ص
(٩٧)
الأمر الثالث ان التحقيق هو خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضاً
٢٢١ ص
(٩٨)
الأمر الرابع لا ينبغي الريب في ان العلة الغائية و الملاكات المترتبة على متعلقات الأحكام التي هي علل تشريعها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في تشريع الحكم
٢٢٣ ص
(٩٩)
(تنبيه)
٢٢٤ ص
(١٠٠)
فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين
٢٣٠ ص
(١٠١)
اما المقام الأول فالحق انه لا تجزى الأصول فيه
٢٣٠ ص
(١٠٢)
و اما المقام الثاني فالحق فيه هو القول بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الترشحي
٢٣٠ ص
(١٠٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٣٢ ص
(١٠٤)
الأول ان وجوب المقدمة بما انه يترشح من وجوب ذيها فهو في الإطلاق و الاشتراط يكون تابعاً له
٢٣٢ ص
(١٠٥)
الثاني لا ريب في ان مقدمة الواجب الفعلي إذا كانت محرمة و انحصر التوصل إلى الواجب بها فهي لا تبقى على حرمتها
٢٣٢ ص
(١٠٦)
التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب
٢٤٣ ص
(١٠٧)
تذييل لا يخفى ان ما ذكرنا من الوجوه و الأقوال في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب أيضا
٢٤٨ ص
(١٠٨)
الفصل التاسع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده و عدمه
٢٥٠ ص
(١٠٩)
و قبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام لا بد من تقديم مقدمات
٢٥٠ ص
(١١٠)
الأولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية
٢٥٠ ص
(١١١)
الثانية ان الاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من ان يكون بنحو العينية و الجزئية
٢٥١ ص
(١١٢)
الثالثة ان المراد بالضد في المقام مطلق المعاند و المنافي
٢٥١ ص
(١١٣)
فالكلام يقع في مقامين
٢٥١ ص
(١١٤)
(الأول) في الضد العام
٢٥١ ص
(١١٥)
و اما المقام الثاني في الضد الخاص
٢٥٢ ص
(١١٦)
فائدة استطرادية
٢٨١ ص
(١١٧)
تبصرة
٢٨٣ ص
(١١٨)
المقدمة الرابعة و هي أهم المقدمات ان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون بأحد وجوه ثلاثة
٢٩٣ ص
(١١٩)
المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب
٢٩٨ ص
(١٢٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٠٩ ص
(١٢١)
(الأول) انه قد أشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك
٣٠٩ ص
(١٢٢)
الأمر الثالث إذا كان مضيقاً و لم يكن له افراد طولية فيدور طلبه و عدم طلبه عند مزاحمته الأهم مدار الالتزام بالترتب و عدمه
٣١٤ ص
(١٢٣)
الأمر الرابع إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين غير تدريجيين
٣١٥ ص
(١٢٤)
(تتميم)
٣١٥ ص
(١٢٥)
(فرع)
٣١٦ ص
(١٢٦)
(تتميم) قد ذكرنا سابقاً ان أقسام التزاحم ستة
٣١٧ ص
(١٢٧)
اما القسم الأول منها و هو ما كان موجب التزاحم فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين من باب الاتفاق
٣١٨ ص
(١٢٨)
(و اما القسم الثاني) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلى على فعل محرم أو ترك واجب
٣٢٠ ص
(١٢٩)
(و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقاً
٣٢٦ ص
(١٣٠)
(و اما القسم الرابع) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر و النهي في الوجود
٣٢٦ ص
(١٣١)
(المقصد الثاني في النواهي)
٣٢٧ ص
(١٣٢)
(فصل)
٣٢٧ ص
(١٣٣)
(فصل في مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٣٣١ ص
(١٣٤)
فلا بد لتحقيق المقام من تقديم مقدمات
٣٣٢ ص
(١٣٥)
المقدمة الأولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة أصولية أو غير أصولية
٣٣٢ ص
(١٣٦)
المقدمة الثانية ان المعاني التي تفهم من الألفاظ
٣٣٤ ص
(١٣٧)
المقدمة الثالثة قد ذكرنا في مبحث المشتق ان مبادئ الاشتقاق مأخوذة بشرط لا
٣٣٦ ص
(١٣٨)
المقدمة الرابعة ان مبادئ المشتقات اما ان تكون من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانيّة أو تكون من سنخ الأفعال الاختيارية
٣٣٧ ص
(١٣٩)
المقدمة الخامسة قد بينا في بحث المشتق أن صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام مبدأ الاشتقاق بها
٣٣٨ ص
(١٤٠)
المقدمة السادسة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن محل الكلام في المقام هو ما إذا كان ما تعلق به الأمر و النهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم و خصوص من وجه
٣٤١ ص
(١٤١)
المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا المبحث يتوقف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع
٣٤٣ ص
(١٤٢)
المقدمة الثامنة في بيان ان النزاع في المقام كما يجري على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد يجري على القول بعدم تبعيتها لها
٣٤٥ ص
(١٤٣)
المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان كل من متعلق الأمر و النهي من الأفعال الاختيارية و كان بينهما تركيب في الجملة
٣٤٦ ص
(١٤٤)
قد استدل القائل بالجواز بأمور
٣٤٩ ص
(١٤٥)
الثاني ان الاجتماع لو كان آمريا و من قبل المولى لكان ذلك مستحيلا
٣٥٠ ص
(١٤٦)
الثالث أن الأحكام من قبيل الاعراض الذهنية و معروضاتها انما هي المفاهيم الذهنية لا الموجودات الخارجية
٣٥٠ ص
(١٤٧)
(الرابع) ما استند إليه بعض من قال بجواز الاجتماع
٣٥٠ ص
(١٤٨)
(الخامس) ان الأحكام انما تتعلق بالطبائع بلحاظ عدم تحصلها في الخارج
٣٥١ ص
(١٤٩)
و استدل المانعون بوجوه
٣٥٢ ص
(١٥٠)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٣٥٧ ص
(١٥١)
(الأول) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه لو بنينا على كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا و الجهة تعليلية فلا مناص عن القول بالامتناع
٣٥٧ ص
(١٥٢)
الثاني ان جماعة من القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي قد استدلوا عليه بوقوعه في الشريعة المقدسة
٣٦١ ص
(١٥٣)
الجزء الثاني
٣٨٥ ص
(١٥٤)
تتمة المقصد الثاني في النواهي
٣٨٥ ص
(١٥٥)
(في بيان دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهي عنه و عدمها)
٣٨٥ ص
(١٥٦)
و قبل الخوض في ذلك لا بد لنا من تمهيد مقدمات
٣٨٥ ص
(١٥٧)
(الأولى) الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي
٣٨٥ ص
(١٥٨)
المقدمة الثانية ان المراد بالنهي في المقام هو النهي التحريمي النفسيّ
٣٨٦ ص
(١٥٩)
المقدمة الثالثة انه لا إشكال في دخول العبادة بالمعنى الأخص أعني بها الوظيفة التي شرعت لأجل التعبد بها في محل النزاع في المقام
٣٨٧ ص
(١٦٠)
المقدمة الرابعة ان التقابل بين الصحة و الفساد ليس من قبيل تقابل الإيجاب و السلب
٣٨٨ ص
(١٦١)
المقدمة الخامسة ان النزاع في دلالة النهي على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة
٣٩٣ ص
(١٦٢)
المقدمة السادسة انه لا أصل يعول عليه في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد و عدمها
٣٩٣ ص
(١٦٣)
فالكلام يقع في مقامين
٣٩٤ ص
(١٦٤)
(اما المقام الأول) في العبادات
٣٩٤ ص
(١٦٥)
تنبيه
٤٠٠ ص
(١٦٦)
و اما المقام الثاني أعني به النهي عن المعاملات
٤٠٣ ص
(١٦٧)
(تنبيه)
٤٠٨ ص
(١٦٨)
(المقصد الثالث في المفاهيم)
٤١٣ ص
(١٦٩)
(فصل في مفهوم الشرط)
٤١٥ ص
(١٧٠)
و لتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين
٤١٥ ص
(١٧١)
(الأول) قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى
٤١٥ ص
(١٧٢)
(الثاني) ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم أعني به انتفاء التالي عند انتفاء المقدم تتوقف على أمور
٤١٥ ص
(١٧٣)
بقي هناك أمور
٤١٩ ص
(١٧٤)
(الأول) ان الحكم المستفاد من التالي المعلق على وجود الشرط إذا كان مفهوما اسميا كالوجوب المدلول عليه بكلمة يجب و أمثالها فلا إشكال
٤١٩ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني لا إشكال في انه كلما زاد الشرط المذكور في القضية قيدا بان كان مركبا من أمور أو مقيدا بقيود زاد المفهوم سعة
٤٢٠ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٤٢٣ ص
(١٧٧)
الأمر الرابع إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و ثبت من الخارج أو من نفس ظهور الدليلين كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط
٤٢٦ ص
(١٧٨)
فالكلام يقع في مقامين
٤٢٦ ص
(١٧٩)
(اما المقام الأول) أعني به تداخل الأسباب و عدمه
٤٢٦ ص
(١٨٠)
(و اما المقام الثاني) أعني به تداخل المسببات
٤٣٢ ص
(١٨١)
(فصل في مفهوم الوصف)
٤٣٣ ص
(١٨٢)
(فصل في مفهوم الغاية) و قد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين
٤٣٦ ص
(١٨٣)
(الأولى) من جهة المنطوق
٤٣٦ ص
(١٨٤)
و اما الجهة الثانية من جهة المفهوم
٤٣٦ ص
(١٨٥)
(فصل في مفهوم الحصر)
٤٣٨ ص
(١٨٦)
(المقصد الرابع في العموم و الخصوص)
٤٤٠ ص
(١٨٧)
و قبل الشروع في محل البحث ينبغي تقديم أمور
٤٤٠ ص
(١٨٨)
(الأول) ان الفرق بين العام و المطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل و أمثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولي
٤٤٠ ص
(١٨٩)
الثاني ان القضية و ان انقسمت إلى أقسام كثيرة إلّا ان المهم لنا في المقام هو التعرض لبعض اقسامها
٤٤١ ص
(١٩٠)
الأمر الثالث ان العموم ينقسم إلى مجموعي و استغراقي و بدلي
٤٤٣ ص
(١٩١)
الأمر الرابع انه وقع الكلام في ان العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز
٤٤٦ ص
(١٩٢)
(فصل إذا خصص العام فهو حجة في غير أفراد المخصص مطلقا)
٤٥٢ ص
(١٩٣)
(فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسري إجماله إلى العام)
٤٥٤ ص
(١٩٤)
بقي هناك أمور
٤٥٧ ص
(١٩٥)
(الأول) انه إذا دل دليل على حرمة إكرام زيد مثلا و احتمل ان يكون المراد به زيد العالم أو غيره
٤٥٧ ص
(١٩٦)
(الثاني) إذا تردد امر فرد بين دخوله في افراد المخصص و عدمه لا من جهة إجمال مفهوم المخصص بل من جهة شبهة خارجية ففي جواز التمسك بالعموم حينئذ و عدمه خلاف
٤٥٨ ص
(١٩٧)
تذييل
٤٦٤ ص
(١٩٨)
و توضيح ذلك انما هو برسم مقدمات
٤٦٥ ص
(١٩٩)
(الأولى) ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص
٤٦٥ ص
(٢٠٠)
الثانية ان العنوان الخاصّ إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام
٤٦٦ ص
(٢٠١)
الثالثة ان تقابل الوجود النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة و نفس المعنى الاشتقاقي 1 المعبر عنه بالعرضي المحمول مع العدم النعتيّ الّذي هو مفاد ليس الناقصة انما هو من قبيل تقابل العدم و الملكة
٤٧٠ ص
(٢٠٢)
فصل هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب و السنة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجيتها بخصوص المشافهين الفحص عن المخصص
٤٨٠ ص
(٢٠٣)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين
٤٨٩ ص
(٢٠٤)
فصل إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٤٩٢ ص
(٢٠٥)
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة و أمكن رجوعه إلى جميعها
٤٩٦ ص
(٢٠٦)
فصل إذا تعارض العموم و المفهوم ففي تقديم المفهوم عليه و عدمه خلاف
٤٩٨ ص
(٢٠٧)
فصل الحق جواز تخصيص العام الوارد في الكتاب بالخبر الواحد
٥٠٤ ص
(٢٠٨)
فصل إذا ورد عام و خاص تعين الخاصّ في كونه مخصصاً للعام
٥٠٦ ص
(٢٠٩)
تذييل
٥١٣ ص
(٢١٠)
المقصد الخامس- في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٥١٤ ص
(٢١١)
(فصل) اختلفوا في ان الإطلاق هل هو مما يدل عليه اللفظ بالوضع أو انه مما تقتضيه مقدمات الحكمة
٥١٤ ص
(٢١٢)
و قبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم أمور
٥١٤ ص
(٢١٣)
(الأول) انهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه
٥١٤ ص
(٢١٤)
الثاني ان المتصف بالإطلاق قد يكون معنى من المعاني المدلول عليها بأحد أسماء الأجناس
٥١٨ ص
(٢١٥)
الثالث انه قد ذكرنا سابقا ان سريان الحكم في العام الأصولي إلى جميع افراده بعد جريان مقدمات الحكمة 1 في مدخول الأداة انما هو بالدلالة اللفظية
٥١٩ ص
(٢١٦)
الرابع انه لا إشكال في ان التقابل بين الإطلاق و التقييد على تقدير كون الإطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد
٥٢٠ ص
(٢١٧)
الخامس في تحرير محل النزاع في ان الإطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه
٥٢١ ص
(٢١٨)
السادس في بيان ان المراد بالمطلق في محل الكلام هي الماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي
٥٢٢ ص
(٢١٩)
(و ينبغي التنبيه في المقام على أمور)
٥٣٢ ص
(٢٢٠)
الأول ان الانصراف و ان كان مانعاً من جواز التمسك بالإطلاق إلّا أنه يختص ببعض أقسام الانصراف
٥٣٢ ص
(٢٢١)
(الثاني) ان استفادة الكبرى الكلية من العام و ان كانت تتوقف 1 على إجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما أشرنا إليه مرارا إلّا ان المطلق يفترق عن العام بأمرين
٥٣٢ ص
(٢٢٢)
(الثالث) ان كل مطلق يمكن تقسيمه بتقسيمات عديدة باعتبار ما يلحقه من الخصوصيات الوجودية و العدمية
٥٣٣ ص
(٢٢٣)
فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا
٥٣٣ ص
(٢٢٤)
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان سواء توافقا في الإيجاب و السلب أم تخالفا في ذلك فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف
٥٣٤ ص
(٢٢٥)
و توضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات
٥٣٥ ص
(٢٢٦)
(الأولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة
٥٣٥ ص
(٢٢٧)
(الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الآخر و ان لم يكن له ميزان كلي
٥٣٦ ص
(٢٢٨)
(الثالثة) ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت التنافي بين الدليلين
٥٣٧ ص
(٢٢٩)
فصل لا إشكال في ان مفهوم المجمل كمفهوم المبين من المفاهيم البينة
٥٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

أجود التقريرات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٥٣٥ - (الأولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة

النهي حصة خاصة من مركب اعتباري جعله المولى متعلقا لحكمه التكليفي أو الوضعي أو خصوصية من خصوصيات ذلك المركب و اما فيما إذا كان متعلق الأمر أو النهي شيئا من هذين الأمرين فلا يكون الأمر الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون الخصوصية المتعلق بها الأمر أو المأخوذة في متعلق الأمر شرطا للمأمور به أو لحكم وضعي ثابت في مورده كما لا يكون النهي الا ظاهرا في الإرشاد إلى كون تلك الخصوصية مانعة من تحقق المأمور به أو عن حكم وضعي ثابت في مورده فلا يستفاد من الأمر بالصلاة إلى القبلة أو الأمر باستشهاد شاهدين عدلين عند الإطلاق الا كون استقبال القبلة شرطا في صحة الصلاة و كون الاستشهاد المزبور شرطا للحكم بوقوع الطلاق كما لا يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول من الحيوان أو النهي عن بيع الغرر الا كون وقوع الصلاة فيما لا يؤكل لحمه مانعا من صحتها و لزوم الغرر مانعا من صحة البيع و هذا كله مما لا إشكال فيه انما الإشكال في ان تعلق الأمر أو النهي بحصة خاصة من المطلق أو بخصوصية من خصوصياته يوجب تقييد المطلق بدعوى انهما يكونان ظاهرين أيضا في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية أو انه لا يوجب تقييد المطلق بدعوى ان ظهور الأمر أو النهي في الإرشاد إلى الشرطية أو المانعية يختص بموارد كون المأمور به أو المنهي عنه حصة من المركب أو خصوصية من خصوصياته فلا موجب لرفع اليد في غيرها من ظهور كل من الأمر و النهي في كونه نفسيا (و قد ذهب إلى كل من الوجهين قبيل و لا بد لنا في تحقيق الحال في المقام من التكلم في مقامين (الأول) فيما إذا كان المطلق بدليا (و الثاني) فيما إذا كان شموليا اما المقام الأول فالحق فيه وجوب حمل المطلق على المقيد و لو لم يكن ظهور دليل المقيد في التقييد في نفسه أقوى من ظهور المطلق في الإطلاق من دون فرق بين كونهما متوافقين في الإيجاب أو السلب و كونهما متخالفين في ذلك‌

و توضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات‌

(الأولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة

و لو كان ظهور ذي القرينة أقوى من ظهور القرينة في حد أنفسهما (و السر في ذلك) هو ان الشك في إرادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا فيه و عدمها يكون مسببا عن الشك في إرادة ما يكون القرينة ظاهرة فيه و عدمها بداهة ان الأخذ بظاهر القرينة يوجب رفع الشك فيما أريد بذي القرينة و لزوم حمله على غير ما يكون ظاهرا فيه لو لا القرينة فان مؤدى القرينة بنفسها هو عدم إرادة ما يكون ذو القرينة ظاهرا