أجود التقريرات
(١)
الجزء الأول
٢ ص
(٢)
(اما المقدمة) ففيها فصلان
٢ ص
(٣)
الفصل الأول في تعريف العلم و موضوعه و فائدته و رتبته
٢ ص
(٤)
الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية
١٠ ص
(٥)
(فائدة استطرادية) الفرق بين المعنى و المفهوم و المدلول
١٣ ص
(٦)
تبصرة ينقسم الوضع العام و الموضوع له الخاصّ إلى قسمين
١٣ ص
(٧)
و قبل الخوض في ذلك لا بد من بيان ما به يمتاز الحرف عن الاسم فهنا مقامان
١٤ ص
(٨)
اما المقام الأول فتحقيق الحال فيه يتوقف على بيان الأقوال أولا ثم بيان المختار منها
١٤ ص
(٩)
تنبيه
٢٢ ص
(١٠)
تذييل و كشف قناع
٢٢ ص
(١١)
و اما المقام الثاني فقد اختلف فيه كلمات القوم على وجوه ثلاثة
٢٦ ص
(١٢)
بقي هناك أمور
٢٩ ص
(١٣)
(الأول) في بيان ان استعمال الألفاظ في المعاني المجازية تابع للوضع النوعيّ أم لا
٢٩ ص
(١٤)
الأمر الثاني في ان الدلالة تابعة للإرادة أم لا
٣١ ص
(١٥)
الأمر الثالث في ان للمركبات وضعاً أم لا
٣٢ ص
(١٦)
الأمر الرابع في الحقيقة الشرعية
٣٣ ص
(١٧)
الأمر الخامس في ان ألفاظ العبادات (هل هي) أسام للصحيح (أو الأعم)
٣٤ ص
(١٨)
و لنقدم لتحقيق الحال فيها مقدمات
٣٤ ص
(١٩)
(الكلام) (تارة) يقع في العبادات و أخرى في المعاملات
٣٥ ص
(٢٠)
المقام الأول في العبادات
٣٥ ص
(٢١)
«و ينبغي» التنبيه على أمور
٤٤ ص
(٢٢)
«الأول» ان كل ما يستدل به من الطرفين لكل من القولين باطل لا يمكن الركون إليه
٤٤ ص
(٢٣)
(الثاني) ربما يذكر للنزاع المذكور ثمرات
٤٤ ص
(٢٤)
(إيقاظ) لا يخفى انه لا يجوز التمسك بالصحيحة في إثبات وجوب الاجزاء المذكورة فيها إذا شك في وجوب بعضها
٤٦ ص
(٢٥)
«تذييل»
٤٧ ص
(٢٦)
المقام الثاني في المعاملات
٤٨ ص
(٢٧)
«الأمر السادس» لا إشكال في إمكان الاشتراك و الترادف و وقوعهما في لغة العرب و غيرها
٥١ ص
(٢٨)
«الأمر السابع» الحق امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد على نحو الاستقلال
٥١ ص
(٢٩)
«الأمر الثامن» في المشتق
٥٢ ص
(٣٠)
و قبل الخوض في المقصود ينبغي تقديم مقدمات
٥٢ ص
(٣١)
(المقدمة الأولى) لا خلاف بينهم في صحة استعمال المشتق في المتلبس بالمبدإ فعلا
٥٢ ص
(٣٢)
(المقدمة الثانية) المراد بالمشتق في محل الكلام ليس خصوص اسم الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة
٥٢ ص
(٣٣)
(المقدمة الثالثة) ربما يتوهم خروج اسم الزمان عن حريم النزاع
٥٦ ص
(٣٤)
(المقدمة الرابعة) في انه ما المراد من الحال فهل هو زمان النطق أو معنى آخر
٥٧ ص
(٣٥)
(المقدمة الخامسة) ان النزاع في هذا المبحث كما ذكرنا انما هو في سعة المفهوم و ضيقه
٥٩ ص
(٣٦)
«المقدمة السادسة» في تعيين مبدأ المشتقات و مفاد هيئاتها
٦٠ ص
(٣٧)
بقي الكلام في أن المفاهيم الاشتقاقية هل هي بسيطة
٦٣ ص
(٣٨)
المقدمة السابعة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن مفهوم المشتق مأخوذ لا بشرط بخلاف المصدر
٧٢ ص
(٣٩)
(تبصرة)
٨٢ ص
(٤٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٨٢ ص
(٤١)
(الأول) ان المراد من الحال كما ظهر من مطاوي ما ذكرناه هو حال التلبس لا حال النطق
٨٢ ص
(٤٢)
الأمر الثاني أن العنوان المذكور في محل النزاع «و ان» كان يعم جميع المشتقات «الا» انه لا بد من تخصيصه 1 بغير اسم المفعول و اسم الآلة
٨٣ ص
(٤٣)
(الأمر الثالث) انه قد ظهر مما ذكرنا سابقا ان المبادي مأخوذة 1 بشرط لا و المشتقات لا بشرط
٨٤ ص
(٤٤)
أحدهما انه توهم بعضهم انه لا يشترط في صدق المشتق على شيء قيام المبدأ به
٨٥ ص
(٤٥)
(الأمر الثاني) انه توهم بعض ان استعمال المشتق في معناه حقيقة أي في المتلبس يشترط فيه ان يكون الإسناد حقيقياً
٨٥ ص
(٤٦)
(المقصد الأول في الأوامر و فيه فصول)
٨٦ ص
(٤٧)
الفصل الأول فيما يتعلق بمادة الأمر
٨٦ ص
(٤٨)
الثاني فيما يتعلق بصيغة الأمر و يقع الكلام في مقامين
٨٧ ص
(٤٩)
(أما المقام الأول) فتوضيح الحال فيه أن هيئات الأفعال مطلقا كما مر في بحث المشتق موضوعة 2 لنسب خاصة
٨٧ ص
(٥٠)
و اما المقام الثاني ففيه مباحث
٩٤ ص
(٥١)
(الأول) في دلالة الصيغة على الوجوب و عدمها
٩٤ ص
(٥٢)
(المبحث الثاني في التعبدية و التوصلية)
٩٦ ص
(٥٣)
و تحقيق المقام انما يتم برسم أمور
٩٦ ص
(٥٤)
(الأمر الأول) أن الوظائف العملية تارة يكون تشريعها لأجل التعبد و التقرب بها و أخرى لأجل مطلق وجودها في الخارج
٩٦ ص
(٥٥)
الأمر الثاني قد عرفت أن محل الكلام انما هو التوصلي في قبال التعبدي
١٠٣ ص
(٥٦)
الأمر الثالث اختلفت كلمات الأصحاب في مقتضى الأصل اللفظي في المقام
١١٢ ص
(٥٧)
الأمر الرابع ربما يتمسك لإثبات التوصلية في مورد الشك فيها بحكم العقل بالاجزاء
١١٥ ص
(٥٨)
المبحث الثالث في تقسيم الواجب إلى المطلق و المشروط و تحقيق المقام انما يتم ببيان أمور
١٢٥ ص
(٥٩)
(الأول) ان القضية سواء كانت متضمنة لحكم شرعي أو لغيره تنقسم إلى خارجية و حقيقية
١٢٥ ص
(٦٠)
الأمر الثاني في رجوع القيد في القضية الشرطية بحسب القواعد العربية إلى الهيئة أو المادة أو الجملة المركبة منهما
١٢٩ ص
(٦١)
الأمر الثالث لا ريب في أن وجود الموضوع و صفاته لا بد و ان تكون مفروضة الوجود في القضايا الطلبية
١٣٢ ص
(٦٢)
تنبيه قد عرفت ان فعلية التكليف و ان كانت تتوقف على فعلية جميع قيوده إلّا انه يختلف حال القيود بالإضافة إليه
١٤٢ ص
(٦٣)
(تنبيه) ظهر مما ذكرناه من ان المنشأ للمولى ليس إلّا الحكم على تقدير وجود موضوعه أن وجود الموضوع مساوق لفعلية حكمه
١٤٧ ص
(٦٤)
(تتميم) لا إشكال في ان وجوب المقدمة الوجودية يتبع في الإطلاق و الاشتراط وجوب ذيها
١٤٨ ص
(٦٥)
(خاتمة)
١٥٩ ص
(٦٦)
المبحث الرابع في تقسيم الواجب إلى النفسيّ و الغيري
١٦٦ ص
(٦٧)
بقي هناك أمران
١٧٢ ص
(٦٨)
الأول ان الثواب كما يترتب على امتثال الواجب النفسيّ فهل يترتب على امتثال الواجب الغيري أيضا أو لا
١٧٢ ص
(٦٩)
الأمر الثاني ربما يشكل الأمر في الطهارات الثلاث من وجهين
١٧٤ ص
(٧٠)
(تنبيه)
١٧٧ ص
(٧١)
(بقي في المقام شيء)
١٨٠ ص
(٧٢)
المبحث الخامس «في تقسيم الواجب إلى تعييني و تخييري»
١٨١ ص
(٧٣)
(تتميم)
١٨٦ ص
(٧٤)
المبحث السادس في الوجوب الكفائي
١٨٧ ص
(٧٥)
المبحث السابع في الموسع و المضيق
١٨٩ ص
(٧٦)
المبحث الثامن في المرة و التكرار
١٩٣ ص
(٧٧)
المبحث التاسع في الفور و التراخي
١٩٣ ص
(٧٨)
الفصل الثالث في ان الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضى الاجزاء أم لا
١٩٣ ص
(٧٩)
بقي هناك أمور
٢٠٧ ص
(٨٠)
الأول ما أشرنا إليه من أن مقتضى القاعدة الأولية هو عدم الاجزاء في الموضوعات كالاحكام
٢٠٧ ص
(٨١)
الثاني انه لا فرق في كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين المجتهد و المقلد
٢٠٧ ص
(٨٢)
الثالث ان الاجزاء لو قيل به في الأحكام الظاهرية الشرعية لبعض الوجوهالمذكورة فلا يتوهم القول به في الحكم العقلي أصلا
٢٠٧ ص
(٨٣)
الرابع انه لا فرق فيما ذكرناه من كون عدم الاجزاء هو مقتضى القاعدة الأولية بين اختلاف الحجة بالنسبة إلى شخص أو شخصين
٢٠٨ ص
(٨٤)
الفصل الرابع إذا نسخ الوجوب فلا دلالة لدليل الناسخ و لا لدليل المنسوخ على الجواز أصلا
٢٠٨ ص
(٨٥)
الفصل الخامس إذا كان الأمر الّذي تعلق به الأمر مأخوذا على نحو الموضوعية
٢٠٩ ص
(٨٦)
الفصل السادس قد عرفت في مبحث الواجب المشروط ان فعلية الحكم في القضايا الحقيقية مشروطة بوجود موضوعه خارجا
٢٠٩ ص
(٨٧)
الفصل السابع اختلفوا في ان الأوامر هل هي متعلقة بالطبائع أو الافراد
٢١٠ ص
(٨٨)
الفصل الثامن في مقدمة الواجب
٢١٢ ص
(٨٩)
و ينبغي لتنقيح البحث تقديم مقدمات
٢١٢ ص
(٩٠)
الأولى اختلفوا في ان مسألة وجوب المقدمة هل هي من المسائل الكلامية أو من المسائل الفقهية أو من المبادي الأحكامية أو من المسائل الأصولية
٢١٢ ص
(٩١)
الثانية ان الوجوب المتنازع فيه في المقام ليس هو الوجوب العقلي
٢١٣ ص
(٩٢)
الثالثة تنقسم المقدمة إلى داخلية و خارجية
٢١٥ ص
(٩٣)
بقي الكلام في تقسيم المقدمة إلى سابقة و لاحقة و مقارنة
٢٢٠ ص
(٩٤)
و قبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم أمور
٢٢٠ ص
(٩٥)
الأول انه لا إشكال في خروج المقدمات العقلية عن محل الكلام
٢٢٠ ص
(٩٦)
الأمر الثاني انه لا إشكال في خروج العناوين الانتزاعية عن محل النزاع أيضاً
٢٢٠ ص
(٩٧)
الأمر الثالث ان التحقيق هو خروج شرائط المأمور به عن حريم النزاع أيضاً
٢٢١ ص
(٩٨)
الأمر الرابع لا ينبغي الريب في ان العلة الغائية و الملاكات المترتبة على متعلقات الأحكام التي هي علل تشريعها لا تكون بوجودها الخارجي مؤثرة في تشريع الحكم
٢٢٣ ص
(٩٩)
(تنبيه)
٢٢٤ ص
(١٠٠)
فالكلام في وجوب المقدمة يقع في مقامين
٢٣٠ ص
(١٠١)
اما المقام الأول فالحق انه لا تجزى الأصول فيه
٢٣٠ ص
(١٠٢)
و اما المقام الثاني فالحق فيه هو القول بوجوب المقدمة الخارجية بالوجوب الترشحي
٢٣٠ ص
(١٠٣)
و ينبغي التنبيه على أمور
٢٣٢ ص
(١٠٤)
الأول ان وجوب المقدمة بما انه يترشح من وجوب ذيها فهو في الإطلاق و الاشتراط يكون تابعاً له
٢٣٢ ص
(١٠٥)
الثاني لا ريب في ان مقدمة الواجب الفعلي إذا كانت محرمة و انحصر التوصل إلى الواجب بها فهي لا تبقى على حرمتها
٢٣٢ ص
(١٠٦)
التنبيه الثالث في بيان انه لا تترتب ثمرة مهمة على البحث عن وجوب مقدمة الواجب
٢٤٣ ص
(١٠٧)
تذييل لا يخفى ان ما ذكرنا من الوجوه و الأقوال في مقدمة الواجب يجري في مقدمة المستحب أيضا
٢٤٨ ص
(١٠٨)
الفصل التاسع في اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده و عدمه
٢٥٠ ص
(١٠٩)
و قبل الخوض في بيان ما هو الحق في المقام لا بد من تقديم مقدمات
٢٥٠ ص
(١١٠)
الأولى ان المسألة المبحوث عنها في المقام أصولية
٢٥٠ ص
(١١١)
الثانية ان الاقتضاء المبحوث عنه في المقام أعم من ان يكون بنحو العينية و الجزئية
٢٥١ ص
(١١٢)
الثالثة ان المراد بالضد في المقام مطلق المعاند و المنافي
٢٥١ ص
(١١٣)
فالكلام يقع في مقامين
٢٥١ ص
(١١٤)
(الأول) في الضد العام
٢٥١ ص
(١١٥)
و اما المقام الثاني في الضد الخاص
٢٥٢ ص
(١١٦)
فائدة استطرادية
٢٨١ ص
(١١٧)
تبصرة
٢٨٣ ص
(١١٨)
المقدمة الرابعة و هي أهم المقدمات ان انحفاظ الخطاب في تقدير ما انما يكون بأحد وجوه ثلاثة
٢٩٣ ص
(١١٩)
المقدمة الخامسة في تشخيص محل الكلام في بحث الترتب
٢٩٨ ص
(١٢٠)
و ينبغي التنبيه على أمور
٣٠٩ ص
(١٢١)
(الأول) انه قد أشرنا إلى ان الخطاب المترتب على عصيان خطاب الأهم يتوقف على كون متعلقه حال المزاحمة واجداً للملاك
٣٠٩ ص
(١٢٢)
الأمر الثالث إذا كان مضيقاً و لم يكن له افراد طولية فيدور طلبه و عدم طلبه عند مزاحمته الأهم مدار الالتزام بالترتب و عدمه
٣١٤ ص
(١٢٣)
الأمر الرابع إذا كان الواجبان المتزاحمان آنيين غير تدريجيين
٣١٥ ص
(١٢٤)
(تتميم)
٣١٥ ص
(١٢٥)
(فرع)
٣١٦ ص
(١٢٦)
(تتميم) قد ذكرنا سابقاً ان أقسام التزاحم ستة
٣١٧ ص
(١٢٧)
اما القسم الأول منها و هو ما كان موجب التزاحم فيه عدم قدرة المكلف على الجمع بين الواجبين من باب الاتفاق
٣١٨ ص
(١٢٨)
(و اما القسم الثاني) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل توقف واجب فعلى على فعل محرم أو ترك واجب
٣٢٠ ص
(١٢٩)
(و اما القسم الثالث) و هو ما إذا كان التزاحم ناشئاً من ملازمة وجود الواجب لوجود الحرام اتفاقاً
٣٢٦ ص
(١٣٠)
(و اما القسم الرابع) و هو ما إذا وقع التزاحم لأجل اتحاد متعلق الأمر و النهي في الوجود
٣٢٦ ص
(١٣١)
(المقصد الثاني في النواهي)
٣٢٧ ص
(١٣٢)
(فصل)
٣٢٧ ص
(١٣٣)
(فصل في مبحث اجتماع الأمر و النهي)
٣٣١ ص
(١٣٤)
فلا بد لتحقيق المقام من تقديم مقدمات
٣٣٢ ص
(١٣٥)
المقدمة الأولى في تحقيق الحال في كون هذه المسألة أصولية أو غير أصولية
٣٣٢ ص
(١٣٦)
المقدمة الثانية ان المعاني التي تفهم من الألفاظ
٣٣٤ ص
(١٣٧)
المقدمة الثالثة قد ذكرنا في مبحث المشتق ان مبادئ الاشتقاق مأخوذة بشرط لا
٣٣٦ ص
(١٣٨)
المقدمة الرابعة ان مبادئ المشتقات اما ان تكون من سنخ الصفات الجسمانية أو النفسانيّة أو تكون من سنخ الأفعال الاختيارية
٣٣٧ ص
(١٣٩)
المقدمة الخامسة قد بينا في بحث المشتق أن صدق كل عنوان اشتقاقي على ذات معلول لقيام مبدأ الاشتقاق بها
٣٣٨ ص
(١٤٠)
المقدمة السادسة قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أن محل الكلام في المقام هو ما إذا كان ما تعلق به الأمر و النهي طبيعتين متغايرتين بينهما عموم و خصوص من وجه
٣٤١ ص
(١٤١)
المقدمة السابعة في بيان ان القول في الجواز في هذا المبحث يتوقف على القول بتعلق الأوامر بالطبائع
٣٤٣ ص
(١٤٢)
المقدمة الثامنة في بيان ان النزاع في المقام كما يجري على القول بتبعية الأحكام للمصالح و المفاسد يجري على القول بعدم تبعيتها لها
٣٤٥ ص
(١٤٣)
المقدمة التاسعة ان محل الكلام في المقام هو ما إذا كان كل من متعلق الأمر و النهي من الأفعال الاختيارية و كان بينهما تركيب في الجملة
٣٤٦ ص
(١٤٤)
قد استدل القائل بالجواز بأمور
٣٤٩ ص
(١٤٥)
الثاني ان الاجتماع لو كان آمريا و من قبل المولى لكان ذلك مستحيلا
٣٥٠ ص
(١٤٦)
الثالث أن الأحكام من قبيل الاعراض الذهنية و معروضاتها انما هي المفاهيم الذهنية لا الموجودات الخارجية
٣٥٠ ص
(١٤٧)
(الرابع) ما استند إليه بعض من قال بجواز الاجتماع
٣٥٠ ص
(١٤٨)
(الخامس) ان الأحكام انما تتعلق بالطبائع بلحاظ عدم تحصلها في الخارج
٣٥١ ص
(١٤٩)
و استدل المانعون بوجوه
٣٥٢ ص
(١٥٠)
و ينبغي التنبيه على أمرين
٣٥٧ ص
(١٥١)
(الأول) قد ظهر من مطاوي ما ذكرناه انه لو بنينا على كون التركيب في مورد الاجتماع اتحاديا و الجهة تعليلية فلا مناص عن القول بالامتناع
٣٥٧ ص
(١٥٢)
الثاني ان جماعة من القائلين بجواز اجتماع الأمر و النهي قد استدلوا عليه بوقوعه في الشريعة المقدسة
٣٦١ ص
(١٥٣)
الجزء الثاني
٣٨٥ ص
(١٥٤)
تتمة المقصد الثاني في النواهي
٣٨٥ ص
(١٥٥)
(في بيان دلالة النهي عن العبادة أو المعاملة على فساد المنهي عنه و عدمها)
٣٨٥ ص
(١٥٦)
و قبل الخوض في ذلك لا بد لنا من تمهيد مقدمات
٣٨٥ ص
(١٥٧)
(الأولى) الفرق بين هذه المسألة و مسألة اجتماع الأمر و النهي
٣٨٥ ص
(١٥٨)
المقدمة الثانية ان المراد بالنهي في المقام هو النهي التحريمي النفسيّ
٣٨٦ ص
(١٥٩)
المقدمة الثالثة انه لا إشكال في دخول العبادة بالمعنى الأخص أعني بها الوظيفة التي شرعت لأجل التعبد بها في محل النزاع في المقام
٣٨٧ ص
(١٦٠)
المقدمة الرابعة ان التقابل بين الصحة و الفساد ليس من قبيل تقابل الإيجاب و السلب
٣٨٨ ص
(١٦١)
المقدمة الخامسة ان النزاع في دلالة النهي على الفساد يعم ما إذا كان هناك ما يقتضى الصحة
٣٩٣ ص
(١٦٢)
المقدمة السادسة انه لا أصل يعول عليه في المسألة الأصولية عند الشك في دلالة النهي على الفساد و عدمها
٣٩٣ ص
(١٦٣)
فالكلام يقع في مقامين
٣٩٤ ص
(١٦٤)
(اما المقام الأول) في العبادات
٣٩٤ ص
(١٦٥)
تنبيه
٤٠٠ ص
(١٦٦)
و اما المقام الثاني أعني به النهي عن المعاملات
٤٠٣ ص
(١٦٧)
(تنبيه)
٤٠٨ ص
(١٦٨)
(المقصد الثالث في المفاهيم)
٤١٣ ص
(١٦٩)
(فصل في مفهوم الشرط)
٤١٥ ص
(١٧٠)
و لتحقيق الحال في المقام لا بد من تقديم أمرين
٤١٥ ص
(١٧١)
(الأول) قد ذكرنا في بحث الواجب المشروط ان أدوات الشرط انما وضعت لتعليق مفاد جملة على مفاد جملة أخرى
٤١٥ ص
(١٧٢)
(الثاني) ان دلالة القضية الشرطية على المفهوم أعني به انتفاء التالي عند انتفاء المقدم تتوقف على أمور
٤١٥ ص
(١٧٣)
بقي هناك أمور
٤١٩ ص
(١٧٤)
(الأول) ان الحكم المستفاد من التالي المعلق على وجود الشرط إذا كان مفهوما اسميا كالوجوب المدلول عليه بكلمة يجب و أمثالها فلا إشكال
٤١٩ ص
(١٧٥)
الأمر الثاني لا إشكال في انه كلما زاد الشرط المذكور في القضية قيدا بان كان مركبا من أمور أو مقيدا بقيود زاد المفهوم سعة
٤٢٠ ص
(١٧٦)
الأمر الثالث إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء
٤٢٣ ص
(١٧٧)
الأمر الرابع إذا تعدد الشرط و اتحد الجزاء و ثبت من الخارج أو من نفس ظهور الدليلين كون كل شرط مستقلا في ترتب الجزاء عليه فهل القاعدة تقتضي تداخل الشروط
٤٢٦ ص
(١٧٨)
فالكلام يقع في مقامين
٤٢٦ ص
(١٧٩)
(اما المقام الأول) أعني به تداخل الأسباب و عدمه
٤٢٦ ص
(١٨٠)
(و اما المقام الثاني) أعني به تداخل المسببات
٤٣٢ ص
(١٨١)
(فصل في مفهوم الوصف)
٤٣٣ ص
(١٨٢)
(فصل في مفهوم الغاية) و قد وقع الكلام في هذا المقام من جهتين
٤٣٦ ص
(١٨٣)
(الأولى) من جهة المنطوق
٤٣٦ ص
(١٨٤)
و اما الجهة الثانية من جهة المفهوم
٤٣٦ ص
(١٨٥)
(فصل في مفهوم الحصر)
٤٣٨ ص
(١٨٦)
(المقصد الرابع في العموم و الخصوص)
٤٤٠ ص
(١٨٧)
و قبل الشروع في محل البحث ينبغي تقديم أمور
٤٤٠ ص
(١٨٨)
(الأول) ان الفرق بين العام و المطلق الشمولي هو ان العام ما كان عمومه مستفادا من دليل لفظي كلفظة كل و أمثالها و هذا بخلاف المطلق الشمولي
٤٤٠ ص
(١٨٩)
الثاني ان القضية و ان انقسمت إلى أقسام كثيرة إلّا ان المهم لنا في المقام هو التعرض لبعض اقسامها
٤٤١ ص
(١٩٠)
الأمر الثالث ان العموم ينقسم إلى مجموعي و استغراقي و بدلي
٤٤٣ ص
(١٩١)
الأمر الرابع انه وقع الكلام في ان العام المخصص هل هو حقيقة أو مجاز
٤٤٦ ص
(١٩٢)
(فصل إذا خصص العام فهو حجة في غير أفراد المخصص مطلقا)
٤٥٢ ص
(١٩٣)
(فصل إذا كان المخصص مجملا فهل يسري إجماله إلى العام)
٤٥٤ ص
(١٩٤)
بقي هناك أمور
٤٥٧ ص
(١٩٥)
(الأول) انه إذا دل دليل على حرمة إكرام زيد مثلا و احتمل ان يكون المراد به زيد العالم أو غيره
٤٥٧ ص
(١٩٦)
(الثاني) إذا تردد امر فرد بين دخوله في افراد المخصص و عدمه لا من جهة إجمال مفهوم المخصص بل من جهة شبهة خارجية ففي جواز التمسك بالعموم حينئذ و عدمه خلاف
٤٥٨ ص
(١٩٧)
تذييل
٤٦٤ ص
(١٩٨)
و توضيح ذلك انما هو برسم مقدمات
٤٦٥ ص
(١٩٩)
(الأولى) ان التخصيص سواء كان بالمنفصل أم بالمتصل استثناء كان المتصل أم غيره انما يوجب تقييد عنوان العام بغير عنوان المخصص
٤٦٥ ص
(٢٠٠)
الثانية ان العنوان الخاصّ إذا كان من قبيل الأوصاف القائمة بعنوان العام
٤٦٦ ص
(٢٠١)
الثالثة ان تقابل الوجود النعتيّ الّذي هو مفاد كان الناقصة و نفس المعنى الاشتقاقي 1 المعبر عنه بالعرضي المحمول مع العدم النعتيّ الّذي هو مفاد ليس الناقصة انما هو من قبيل تقابل العدم و الملكة
٤٧٠ ص
(٢٠٢)
فصل هل يشترط في جواز العمل بالعمومات الواردة في الكتاب و السنة بعد الفراغ عن عدم اختصاص حجيتها بخصوص المشافهين الفحص عن المخصص
٤٨٠ ص
(٢٠٣)
فصل هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون يختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين
٤٨٩ ص
(٢٠٤)
فصل إذا عقب العام بضمير يرجع إلى بعض افراده
٤٩٢ ص
(٢٠٥)
فصل إذا تعقب الاستثناء جملا متعددة و أمكن رجوعه إلى جميعها
٤٩٦ ص
(٢٠٦)
فصل إذا تعارض العموم و المفهوم ففي تقديم المفهوم عليه و عدمه خلاف
٤٩٨ ص
(٢٠٧)
فصل الحق جواز تخصيص العام الوارد في الكتاب بالخبر الواحد
٥٠٤ ص
(٢٠٨)
فصل إذا ورد عام و خاص تعين الخاصّ في كونه مخصصاً للعام
٥٠٦ ص
(٢٠٩)
تذييل
٥١٣ ص
(٢١٠)
المقصد الخامس- في المطلق و المقيد و المجمل و المبين
٥١٤ ص
(٢١١)
(فصل) اختلفوا في ان الإطلاق هل هو مما يدل عليه اللفظ بالوضع أو انه مما تقتضيه مقدمات الحكمة
٥١٤ ص
(٢١٢)
و قبل التكلم في ذلك لا بأس بتقديم أمور
٥١٤ ص
(٢١٣)
(الأول) انهم عرفوا المطلق بأنه ما دل على شايع في جنسه
٥١٤ ص
(٢١٤)
الثاني ان المتصف بالإطلاق قد يكون معنى من المعاني المدلول عليها بأحد أسماء الأجناس
٥١٨ ص
(٢١٥)
الثالث انه قد ذكرنا سابقا ان سريان الحكم في العام الأصولي إلى جميع افراده بعد جريان مقدمات الحكمة 1 في مدخول الأداة انما هو بالدلالة اللفظية
٥١٩ ص
(٢١٦)
الرابع انه لا إشكال في ان التقابل بين الإطلاق و التقييد على تقدير كون الإطلاق مأخوذا في الموضوع له كما نسب ذلك إلى المشهور يكون من قبيل تقابل التضاد
٥٢٠ ص
(٢١٧)
الخامس في تحرير محل النزاع في ان الإطلاق هل هو داخل في الموضوع له أو انه خارج عنه
٥٢١ ص
(٢١٨)
السادس في بيان ان المراد بالمطلق في محل الكلام هي الماهية المعتبرة على نحو اللابشرط القسمي
٥٢٢ ص
(٢١٩)
(و ينبغي التنبيه في المقام على أمور)
٥٣٢ ص
(٢٢٠)
الأول ان الانصراف و ان كان مانعاً من جواز التمسك بالإطلاق إلّا أنه يختص ببعض أقسام الانصراف
٥٣٢ ص
(٢٢١)
(الثاني) ان استفادة الكبرى الكلية من العام و ان كانت تتوقف 1 على إجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما أشرنا إليه مرارا إلّا ان المطلق يفترق عن العام بأمرين
٥٣٢ ص
(٢٢٢)
(الثالث) ان كل مطلق يمكن تقسيمه بتقسيمات عديدة باعتبار ما يلحقه من الخصوصيات الوجودية و العدمية
٥٣٣ ص
(٢٢٣)
فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا
٥٣٣ ص
(٢٢٤)
فصل إذا ورد مطلق و مقيد متنافيان سواء توافقا في الإيجاب و السلب أم تخالفا في ذلك فهل القاعدة تقتضي حمل المطلق على المقيد فيه خلاف
٥٣٤ ص
(٢٢٥)
و توضيح ذلك انما يتم برسم مقدمات
٥٣٥ ص
(٢٢٦)
(الأولى) في بيان ان ظهور القرينة في الكلام يتقدم على ظهور ذي القرينة
٥٣٥ ص
(٢٢٧)
(الثانية) ان تعين كون جزء من الكلام قرينة على جزئه الآخر و ان لم يكن له ميزان كلي
٥٣٦ ص
(٢٢٨)
(الثالثة) ان حمل المطلق على المقيد يتوقف على ثبوت التنافي بين الدليلين
٥٣٧ ص
(٢٢٩)
فصل لا إشكال في ان مفهوم المجمل كمفهوم المبين من المفاهيم البينة
٥٤٣ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص

أجود التقريرات - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٤٢٧ - (اما المقام الأول) أعني به تداخل الأسباب و عدمه

الأصول العملية.

الثالثة: ربما يتوهم ان القول بتداخل الأسباب يبتنى على كون الأسباب الشرعية معرفات كما ان القول بعدم التداخل يبتنى على كونها مؤثرات في الأحكام المترتبة عليها و عللا لتحققها لكنه توهم فاسد و بيانه يحتاج إلى شرح المراد من لفظي العلة و المعرف فنقول ان لفظ العلة يطلق تارة و يراد به الملاك الداعي إلى جعل الحكم على موضوعه أو المقتضى للحكم المجعول و أخرى يراد به الموضوع المترتب عليه الحكم و منه الشرائط المأخوذة في القضايا الشرطية لما تقدم سابقا من ان شرط الحكم يرجع إلى موضوعه في الحقيقة كما ان لفظ المعرف يطلق تارة و يراد به ما يكون كاشفا عن وجود شي‌ء من جهة كونه معلولا لذلك الشي‌ء أو لازماً له عقلا و أخرى يراد به ما يكون ملازما للشي‌ء وجودا بحسب العادة مع إمكان انفكاكهما عقلا (لا إشكال) في انه يستحيل صدق المعرف بالمعنى الأول على ملاك جعل الحكم و على مقتضى الحكم المجعول و على موضوع الحكم بداهة لزوم تقدم جميع ذلك على الحكم فيستحيل ان تكون هي معرفة له بذلك المعنى و اما المعرف بالمعنى الثاني فهو يستحيل أيضا صدقه على موضوع الحكم و ملاك التشريع لاستحالة انفكاكهما عن الحكم و التشريع خارجا نعم يصح صدقه بهذا المعنى على ملاك الحكم المجعول لأنه يمكن انفكاك الحكم عنه أحياناً كما في وجوب العدة على المطلقة فان ملاك وجوبها انما هو حفظ الأنساب و عدم اختلاط المياه و هذا الملاك و ان لم يكن مطرداً و سائرا في جميع الموارد إلّا ان تمييز موارد الاختلاط عن غيرها لكونه عسراً في الغاية بل متعذرا أحيانا جعل الشارع وجوب العدة على نحو


- الحكم الوضعي و تعدده عند تحقق سببين من أسبابه في الخارج فالأصل يقتضى عدم حدوث غير الحكم الواحد المتيقن حدوثه كما انه إذا علم تعدد الحكم و شك في ارتفاع كليهما مع العلم بارتفاع أحدهما اقتضى الأصل بقاء غير المتيقن ارتفاعه فلا فرق بين الأحكام التكليفية و الوضعيّة الا في ان الأصل الجاري في موارد الشك في تداخل الأسباب أو المسببات في موارد الأحكام التكليفية يغاير سنخ الأصل الجاري في موارد الأحكام الوضعيّة و من الواضح ان ذلك لا يوجب التفرقة بين موارد الشك في الأحكام التكليفية و موارد الشك في الأحكام الوضعيّة بعد اشتراك جميعها في نتيجة جريان الأصل فيها كما عرفت‌