العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠١ - الفصل (٣٠) احكام الجبائر  
[ ٦١٨ ] مسألة ٢٤ : لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة إن كانت على المتعارف ، كما أنه لا يجوز وضع شيء آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءاً منها بعد الوضع.
[ ٦١٩ ] مسألة ٢٥ : الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح.
[ ٦٢٠ ] مسألة ٢٦ : الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه كما يستفاد مما تقدم :
أحدها : أن الاولى بدل الغسل ، والثانية بدل عن المسح [٧٠٠].
الثاني : أن في الثانية يتعين المسح ، وفي الاُولى يجوز الغسل [٧٠١] أيضاً على الأقوى.
الثالث : أنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف [٧٠٢] ، وفي الاُولى يجوز المسح بأي شيء كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي.
الرابع : أنه يتعين في الاُولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفُرَج ، وفي الثانية يكفي المسمى [٧٠٣].
الخامس : أن في الاُولى الأحسن أن يصير شبيهاً بالغسل في جريان الماء ، بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيهاً بالغسل.
السادس : أن في الاُولى لا يكفي مجرد إيصال النداوة [٧٠٤] ، وبخلاف الثانية حيث إن المسح فيها بدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار.
[٧٠٠] ( بدل عن المسح ) : ولكن لا يعتبر قصد البدلية.
[٧٠١] ( يجوز الغسل ) : تقدم منعه.
[٧٠٢] ( في الكف وبالكف ) : على الأحوط الاولى فيهما على ما مر في افعال الوضوء.
[٧٠٣] ( يكفي المسمى ) : في غير المسح على الرجل طولاً اذ فيه يجب المسح الى المفصل كما مر.
[٧٠٤] ( لا يكفي مجرد ايصال النداوة ) : مر ان كفايته لا تخلو عن وجه.