العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - الفصل (٧٩) التيمّم  
أخرى ، بل لابد من تجديد التيمم لها وإن كان يحتمل الكفاية في هذه الصورة.
[ ١٠٨٩ ] مسألة ٣١ : لا يستباح بالتيمم لأجل الضيق غير تلك الصلاة من الغايات الأخر [١٢٨٨] حتى في حال الصلاة [١٢٨٩] ، فلا يجوز له مس كتابة القرآن ولو في حال الصلاة ، وكذا لا يجوز له قراءة العزائم إن كان بدلاً عن الغسل ، فصحة واستباحته مقصورة على خصوص تلك الصلاة.
[ ١٠٩٠ ] مسألة ٣٢ : يشترط في الانتقال إلى التيمم ضيق الوقت عن واجبات الصلاة فقط ، فلو كان كافياً لها دون المستحبات وجب الوضوء والاقتصار عليها ، بل لو لم يكف لقرءة السورة تركها وتوضأ لسقوط وجوبها في ضيق الوقت.
[ ١٠٩١ ] مسألة ٣٣ : في جواز التيمم لضيق الوقت عن المستحبات الموقتة إشكال [١٢٩٠] ، فلو ضاق وقت صلاة الليل مع وجود الماء والتمكن من استعماله يشكل الانتقال إلى التيمم.
[ ١٠٩٢ ] مسألة ٣٤ : إذا توضأ باعتقاد سعة الوقت فبان ضيقه فقد مرّ أنه إذا كان وضوؤه بقصد الأمر المتوجه إليه من قبل تلك الصلاة بطل [١٢٩١] لعدم الأمر به وإذا أتى به بقصد غاية أخرى أو الكون على الطهارة صح ، وكذا إذا قصد المجموع من الغايات التي يكون مأموراً بالوضوء فعلاً لأجلها ، وأما لو تيمم باعتقاد الضيق فبان سعته بعد الصلاة فالظاهر وجوب إعادتها [١٢٩٢] ، وإن تبين
[١٢٨٨] ( من الغايات الأخر ) : إلا ما كان مشاركاً معها في الضيق.
[١٢٨٩] ( حتى في حال الصلاة ) : لا تبعد الاستباحة في هذا الحال.
[١٢٩٠] ( اشكال ) : ضعيف.
[١٢٩١] ( بطل ) : مر انه لا تبعد الصحة.
[١٢٩٢] ( فالظاهر وجوب اعادتها ) : فيه اشكال.