العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - الفصل (٢٨) أفعال الوضوء  
على يديه إذا حصل الجريان كفى أيضاً [٥٣١] ، وكذا لو ارتمس في الماء ثم خرج وفعل ما ذكر.
[ ٥١٣ ] مسألة ٢٣ : إذا شك في شيء أنه من الظاهر حتى يجب غسله أو الباطن فلا ، الأحوط غسله ، إلا إذا كان سابقاً [٥٣٢] من الباطن وشك في أنه صار ظاهراً أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقاً من الظاهر ثم شك في أنه صار باطناً أم لا.
الثالث : مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد ، ويجب أن يكون على الربع المقدّم من الرأس فلا يجزىء غيره ، والأولى والأحوط الناصية ، وهي ما بين البياضين من الجانبين فوق الجبهة ، ويكفي المسمى ولو بقدر عرض إصبع واحدة أو أقل ، والأفضل بل الأحوط أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، بل الأولى أن يكون بالثلاثة ، ومن طرف الطول أيضاً يكفي المسمى ، وإن كان الأفضل أن يكون بطول إصبع ، وعلى هذا فلو أراد إدراك الافضل ينبغي أن يضع ثلاث أصابع على الناصية ويمسح بمقدار إصبع من الأعلى إلى الأسفل ، وإن كان لا يجب كونه كذلك ، فيجزىء النكس ، وإن كان الأحوط خلافه ، ولا يجب كونه على البشرة ، فيجوز أن يمسح على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس [٥٣٣] ، فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعاً في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعاً على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما وإن كان شيئاً رقيقاً لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى البشرة ، نعم في حال الاضطرار لا مانع من المسح على المانع [٥٣٤] كالبرد ، أو إذا كان شيئاً لا يمكن رفعه ، ويجب أن
[٥٣١] ( كفى ايضاً ) : فيه وفيما بعده اشكال.
[٥٣٢] ( الا اذا كان سابقاً ) : بل مطلقاً.
[٥٣٣] ( حد الرأس ) : بل عن حد مقدم الرأس.
[٥٣٤] ( لا مانع من المسح على المانع ) : سيجيء الكلام فيه قريباً.