العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٢ - الفصل (١٩) أحكام التخلّي  
[ ٤٣٣ ] مسألة ١٣ : لو اضطر إلى النظر إلى عورة الغير كما في مقام المعالجة فالأحوط أن يكون في المرآة المقابلة لها إن اندفع الاضطرار بذلك ، وإلاّ فلا بأس.
[ ٤٣٤ ] مسألة ١٤ : يحرم [٣٣٢] في حال التخلي استقبال القبلة واستدبارها بمقاديم بدنه وإن أمال عورته إلى غيرهما ، والأحوط [٤٣٣] ترك الاستقبال والاستدبار بعورته فقط وإن لم يكن مقاديم بدنه إليهما ، ولا فرق في الحرمة بين الأبنية والصحاري ، والقول بعدم المحرمة في الأول ضعيف ، والقبلة المنسوخة كبيت المقدس لا يلحقها الحكم ، والأقوى عدم حرمتهما في حال الاستبراء والاستنجاء وإن كان الترك أحوط ، ولو اضطر إلى أحد الأمرين تخير وإن كان الأحوط الاستدبار [٤٣٤] ، ولو دار أمره بين أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر وجب الستر ، ولو اشتبهت القبلة لا يبعد العمل بالظن ، ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين المتصلتين فكالترديد بين الأربع التكليف ساقط [٤٣٥] فيتخير بين الجهات.
[ ٤٣٥ ] مسألة ١٥ : الأحوط [٤٣٦] ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً ، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي ، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن
[٤٣٢] ( على الاحوط وجوباً وعليه يبتني ما سيجيء من الفروع.
[٤٣٣] ( والاحوط ) : الاولى.
[٤٣٤] ( وان كان الاحوط الاستدبار ) : لا يترك.
[٤٣٥] ( التكليف ساقط ) : بل لا يسقط فان تمكن من الاحتياط التام بلحاظ الجهات الفرعية وجب لعدم ثبوت كونه جهة القبلة بمقدار ربع الدائرة مطلقاً ، وكذا إذا تمكن من التأخير وغيره ، ومع عدم التمكن منه يجب التبعيض في الاحتياط ولا تجوز المخالفة القطعية.
[٤٣٦] ( الأحوط ) : الاولى.