العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٤ - الفصل (١١) طرق ثبوت النجاسة  
[ ٢١٣ ] مسألة ٤ : يستحب رشّ الماء إذا أراد أن يصلي في معابد اليهود والنصارى مع الشك في نجاستها ، وإن كانت محكومة بالطهارة.
[ ٢١٤ ] مسألة ٥ : في الشك في الطهارة والنجاسة لا يجب الفحص ، بل يبنى على الطهارة إذا لم يكن مسبوقاً بالنجاسة ولو أمكن حصول العلم بالحال في الحال.
فصل
[ في طرق ثبوت النجاسة ]
طريق ثبوت النجاسة أو التنجس العلم الوجداني أو البينة العادلة ، وفي كفاية العدل الواحد إشكال [١٤٤] ، فلا يترك مراعاة الاحتياط ، وتثبت أيضاً بقول صاحب اليد بملك أو أجارة أو إعارة أو أمانة بل أو غصب ، ولا اعتبار بمطلق الظن وإن كان قوياً [١٤٥] ، فالدُهن واللبن والجُبن المأخوذ من أهل البوادي محكوم بالطهارة وإن حصل الظن بنجاستها ، بل قد يقال بعدم رجحان الاحتياط بالاجتناب عنها ، بل قد يكره أو يحرم [١٤٦] إذا كان في معرض حصول الوسواس.
[ ٢١٥ ] مسألة ١ : لا اعتبار بعلم الوسواسي في الطهارة [١٤٧] والنجاسة.
[ ٢١٦ ] مسألة ٢ : العلم الإجمالي كالتفصيلي ، فإذا علم بنجاسة أحد
[١٤٤] ( اشكال ) : اذا لم يفد الاطمئنان.
[١٤٥] ( وان كان قوياً ) : ما لم يصل الى درجة الاطمئنان.
[١٤٦] ( يكره او يحرم ) : فيه منع.
[١٤٧] ( في الطهارة ) : اذا لم تكن هذه الكلمة من زيادة النساخ او من سهو القلم ـ لعدم تناسب ذكرها مع عنوان الفصل وعدم وضوح الوجه في عدم اعتبار علمه في الطهارة ـ فلا يبعد ان يكون مراده قدس سره ما سيأتي في المسألة الخامسة في آخر فصل من المطهرات.