العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٧ - الفصل (٢٨) أفعال الوضوء  
[ ٥٣١ ] مسألة ٤١ : إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة فإن كان بعد الوضوء فالأقوى عدم وجوب إعادته [٥٥٩] وإن كان قبل الصلاة ، إلا إذا كانت بلّة اليد باقية فيجب إعادة المسح ، وإن كان في أثناء الوضوء فالأقوى الإِعادة إذا لم تبق البلة.
[ ٥٣٢ ] مسألة ٤٢ : إذا عمل في مقام التقية بخلاف مذهب من يتّقيه ففي صحة وضوئه إشكال وإن كانت التقية ترتفع به كما إذا كان مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما [٥٦٠] أو بالعكس ، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرّة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
[ ٥٣٣ ] مسألة ٤٣ : يجوز في كل من الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات بقصد غسلة واحدة [٥٦١] ، فالمناط في تعدد الغسل المستحب ثانية الحرام ثالثةُ ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
[٥٥٩] ( فالاقوى عدم وجوب اعادته ) : بل تجب على الاظهر.
[٥٦٠] ( دون غسل الرجلين فغسلهما ) : الظاهر الصحة في هذا الفرض بل هو المتعيّن اذا كان متضمناً للمسح كما تقدم.
[٥٦١] ( بقصد غسلة واحدة ) : المناط في تحقق الغسلة الواحدة مع تعدد الصب ـ كما هو مفروض كلامه رضي الله عنه ـ هو استيلاء الماء على جميع العضو المغسول بحيث لا يبقى مجال للاستظهار ، فالصب زائداً على هذا المقدار لا يعتبر جزءاً من الغسلة وان قصد جزئيته لها ، واما مع استمرار الماء وعدم انقطاعه فالمناط عدم خروجه عن الحد المتعارف في الغسل فاذا جاوز هذا الحد عدّ زائداً عن الغسلة الواحدة ايضاً ـ وان قصد كونه جزءاً منها ـ نعم حيث لا تكون الغسلة غسلة وضوئية الا مع قصدها كذلك فله ان لا يقصدها الا بعد عدة غسلات ما لم تفت الموالاة العرفية ، هذا في الغسلة الأُولى واما الغسلة الثانية المستحبة في الوضوء ففي توقفها على القصد اشكال ، فلا يترك الاحتياط بعدم الاتيان بعد الغسلة الوضوئية الأُولى بازيد من غسلة واحدة وان خلت عن القصد.