العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٠ - الفصل (١) المياه  
متصلاً بما في يده.
[ ٧٤ ] مسألة ٢ : الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه ، نعم لو مزج [٥] معه غيره وصعّد كماء الورد يصير مضافا.
[ ٧٥ ] مسألة ٣ : المضاف المصعّد مضاف [٦].
[ ٧٦ ] مسألة ٤ : المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد [٧] ، لاستحالته بخاراً ثم ماء.
[ ٧٧ ] مسألة ٥ : إذا شك في مائع أنه مضاف أو مطلق فإن علم حالته السابقة أخذ بها [٨] ، وإلا فلا يحكم عليه بالإِطلاق ولا بالإِضافة ، لكن لا يرفع الحدث والخبث ، وينجس بملاقاة النجاسة إن كان قليلاً ، وإن كان بقدر الكر لا ينجس [٩] ، لاحتمال كونه مطلقاً والأصل الطهارة.
[ ٧٨ ] مسألة ٦ : المضاف النجس يطهر بالتصعيد كما مر [١٠] ، وبالاستهلاك في الكر أو الجاري.
[ ٧٩ ] مسألة ٧ : إذا ألقي المضاف النجس في الكر فخرج عن الإِطلاق إلى الاضافة تنجس إن صار مضافاً قبل الاستهلاك ، وإن حصل الاستهلاك والإِضافة دفعة لا يخلو الحكم بعدم تنجسه عن وجه ، لكنه مشكل.
[ ٨٠ ] مسألة ٨ : اذا انحصر الماء في مضاف مخلوط بالطين ففي سعة الوقت يجب عليه أن يصبر حتى يصفو ويصير الطين إلى الأسفل ثم يتوضأ على
[٥] ( نعم لو مزج ) : الاستدراك غير واضح فان الاضافة تحصل قبل التصعيد فيدخل في المسألة الثالثة.
[٦] ( مضاف ) : لا كلية له فانه ربما يصير مطلقاً بالتصعيد كالممتزج بالتراب.
[٧] ( يطهر بالتصعيد ) : فيه اشكال بل منع.
[٨] ( اخذ بها ) : في الشبهة المصداقية.
[٩] ( لا ينجس ) : لا يترك الاحتياط فيه.
[١٠] ( بالتصعيد كما مر ) : مرّ الكلام فيه.