العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠ - البول والغائط  
يشكل جريانها [٨٩].
[ ١٦٠ ] مسألة ١٢ : إذا استعمل أحد المشتبهين بالغصبية لا يحكم عليه بالضمان إلا بعد تبين أن المستعمل هو المغصوب.
فصل
[ في الأسئار ]
سؤر نجس العين كالكلب والخنزير والكافر [٩٠] نجس ، وسؤر طاهر العين طاهر وإن كان حرام اللحم أو كان من المسوخ أو كان جلاّلاً ، نعم يكره [٩١] سؤر حرام اللحم ما عدا المؤمن بل والهرّة على قول ، وكذا يكره سؤر مكروه اللحم كالخيل والبغال والحمير ، وكذا سؤر الحائض المتّهمة بل مطلق المتّهم.
فصل
[ في النجاسات ]
النجاسات اثنتا عشرة :
الأول والثاني : البول والغائط من الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ، إنساناً أو غيره برّياً أو بحرياً صغيراً أو كبيراً بشرط أن يكون له دم سائل [٩٢] حين الذبح ، نعم في الطيور المحرمة الأقوى عدم النجاسة ، لكن الأحوط فيها أيضاً الاجتناب ، خصوصاً الخفاش وخصوصاً بوله ، ولا فرق في غير المأكول بين أن
[٨٩] ( يشكل جريانها ) : المختار جريانها.
[٩٠] ( والكافر ) : سيجيء الكلام فيه ان شاء الله تعالى.
[٩١] ( نعم يكره ) : اطلاق الكم في بعض ما ذكر محل اشكال والأولى تركها رجاءاً.
[٩٢] ( بشرط ان يكون له دم سائل ) : فيه كلام سيأتي.