العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٨ - الفصل (٣٨) مستحبات غسل الجنابة  
الخروج من الماء صح غسله [٨١٣] ، وهو في صوم رمضان مشكل لحرمة إتيان المفطر [٨١٤] فيه بعد البطلان أيضاً فخروجه من الماء أيضاً حرام كمكثه تحت الماء ، بل يمكن أن يقال [٨١٥] : إن الارتماس فعل واحد مركب من الغمس والخروج فكله حرام ، وعليه يشكل في غير شهر رمضان أيضاً ، نعم لو تاب ثم خرج بقصد الغسل صح.
فصل
في مستحبات غسل الجنابة
وهي أمور :
أحدها : الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني : غسل اليدين ثلاثاً إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث : المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات ، ويكفي مرة أيضا.
الرابع : أن يكون ماؤه في الترتيبي بمقدار صاع ، وهو ستمائة وأربعة عشر مثقالاً وربع مثقال.
الخامس : إمرار اليد على الأعضاء لزيادة الاستظهار.
السادس : تخليل الحاجب الغير المانع لزيادة الاستظهار.
السابع : غسل كل من الأضاء الثلاثة ثلاثا.
[٨١٣] ( صح غسله ) : بناءاً على كفايته في تحقق الغسل وقد مر الاشكال فيها.
[٨١٤] ( لحرمة اتيان المفطر ) : يأتي الكلام حولها في محلة.
[٨١٥] ( بل يمكن ان يقال ) : ولكنه ممنوع.