العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١١٤ - التبعية  
خروج العدة على الأقوى.
[ ٣٨٣ ] مسألة ٢ : يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه ، لا مع العلم بالمخالفة [٣٥٩].
[ ٣٨٤ ] مسألة ٣ : الأقوى قبول إسلام الصبي المميز إذا كان عن بصيرة [٣٦٠].
[ ٣٨٥ ] مسألة ٤ : لا يجب على المرتد الفطري بعد التوبة تعويض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة [٣٦١] منه وإن وجب قتله على غيره.
التاسع : التبعية وهي في موارد [٣٦٢] :
أحدها : تبعية فضلات الكافر المتصلة ببدنه كما مر.
الثاني : تبعية ولد الكافر له في الإسلام [٣٦٣] أباً كان أو جداً أو اُمّاً أو جدة.
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره إذا كان غير بالغ [٣٦٤] ولم يكن معه أبوه أو جده.
الرابع : تبعية ظرف الخمر له بانقلابه خلاّ.
[٣٥٩] ( لا مع العلم بالمخالفة ) : بل ومعه أيضاً.
[٣٦٠] ( عن بصيرة ) : مر عدم دخالتها.
[٣٦١] ( بل يجوز له الممانعة ) : ليس له الدفاع عن نفسه ـ كما يجوز لغيره ـ ولا تكذيب الشاهدين نعم يجوز له الفرار.
[٣٦٢] ( التبعيّة وهي في موارد ) : اصل النجاسة لم يثبت في بعض هذه الموارد فلا أثر للتبعية من هذه الجهة.
[٣٦٣] ( تبعيّة ولد الكافر له في الاسلام ) : بشرط كونه محكوماً بالنجاسة تبعاً لا بها أصالة ولا بالطهارة كذلك ـ كما لو كان مميزاً واختار الكفر أو الاسلام ـ هذا ولا يبعد اختصاص الطهارة التبعية في الولد بما اذا كان مع من اسلم بأن يكون تحت كفالته ورعايته بل وان لا يكون معه كافر أقرب منه اليه.
[٣٦٤] ( اذا كان غير بالغ ) : بالشرط المتقدم في سابقه.