العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦ - الفصل (٨) الماء المشكوك  
[ ١٤٥ ] مسألة ١٢ : تطهر اليد تبعاً بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ، وكذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب ونحوه.
[ ١٤٦ ] مسألة ١٣ : لو أجرى الماء على المحل النجس زائداً على مقدار يكفي في طهارته فالمقدار الزائد بعد حصول الطهارة طاهر وإن عدّ تمامه غسلة واحدة ولو كان بمقدار ساعة ، ولكن مراعاة الاحتياط أولى.
[ ١٤٧ ] مسألة ١٤ : غسالة ما يحتاج إلى تعدد الغسل كالبول مثلاً إذا لاقت شيئاً لا يعتبر فيها التعدد ، وإن كان أحوط.
[ ١٤٨ ] مسألة ١٥ : غسالة الغسلة الاحتياطية استحباباً يستحب الاجتناب عنها.
فصل
[ في الماء المشكوك ]
الماء المشكوك نجاسته طاهر إلا مع العلم بنجاسته سابقاً ، والمشكوك إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق إلا مع سبق إطلاقه ، والمشكوك إباحته محكوم بالإِباحة إلا مع سبق ملكية الغير إو كونه في يد الغير المحتمل كونه له [٧٥].
[ ١٤٩ ] مسألة ١ : إذا اشتبه نجس أو مغصوب في محصور كإناء في عشرة يجب الاجتناب عن الجميع [٧٦] ، وإن اشتبه في غير المحصور كواحد في ألف مثلاً لا يجب الاجتناب عن شيء منه [٧٧].
[٧٥] ( المحتمل كونه له ) : أو لغيره.
[٧٦] ( يجب الاجتناب عن الجميع ) : سيأتي ما يرتبط بالنجس المشتبه بالشبهة المحصورة في المسألة السابعة والعاشرة.
[٧٧]( لا يجب
الاجتناب عن شيء منه ) : لكن ليس له الارتكاب بحد يطمئن معه