العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧٨ - الفصل (١٣) احكام النجاسة  
لغيره [١٩٨] وإن صار هو السبب للتكليف بصرف المال ، وكذا لو ألقاه في البالوعة ، فإن مؤونة الإِخراج الواجب على كل أحد ليس عليه ، لأن الضرر إنما جاء من قبل التكليف الشرعي ، ويحتمل ضمان المسبب كما قيل ، بل قيل باختصاص الوجوب به ويجبره الحاكم عليه لو امتنع أو يستأجر آخر ولكن يأخذ الأجرة منه.
[ ٢٧٠ ] مسألة ٢٩ : إذا كان المصحف للغير ففي جواز تطهيره بغير إذنه إشكال ، إلا إذا كان تركه هتكاً ولم يمكن الاستئذان [١٩٩] منه ، فإنه حينئذ لا يبعد وجوبه.
[ ٢٧١ ] مسألة ٣٠ : يجب إزالة النجاسة [٢٠٠] عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجس المأكول والمشروب.
[ ٢٧٢ ] مسألة ٣١ : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النجسة خصوصاً الميتة ، بل والمتنجسة إذا لم تقبل التطهير ، إلا ما جرت السيرة عليه من الانتفاع بالعذرات وغيرها للتسميد والاستصباح بالدهن المتنجس ، لكن الأقوى جواز الانتفاع بالجميع حتى الميتة مطلقاً في غير ما يشترط فيه الطهارة ، نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرم [٢٠١] ، وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات [٢٠٢].
[١٩٨] ( اذا لم يكن لغيره ) : لا وجه لهذا التقييد.
[١٩٩] ( ولم يمكن الاستئذان ) : او امتنع من الاذن والتطهير ، وحينئذٍ لا اشكال في وجوبه ولكن يحكم بضمان النقص الحاصل بتطهيره.
[٢٠٠] ( يجب ازالة النجاسة ) : وجوباً شرطياً من جهة حرمة اكل النجس وشربه ، وربما يحرم نفسياً بتنجيس بعض المأكولات والمشروبات بل تجب ازالة النجاسة عنه ان ثبت وجوب احترامه او حرمة اهانته.
[٢٠١] ( نعم لا يجوز بيعها للاستعمال المحرّم ) : على وجه الاشتراط فيحرم الشرط تكليفاً ووضعاً.
[٢٠٢]( كالميتة
والعَذَرات ) : الاقوى جواز بيع الثاني والاحوط ترك بيع الاول نعم لا يجوز
بيع الكلب غير الصيود والخنزير ، وكذا الخمر من جهة كونه مسكراً ويلحق به