العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠٢
بالارتفاع.
[ ١١٤٢ ] مسألة ٤ : إذا تيمم لصلاة سابقة وصلى ولم ينتقض تيممه حتى دخل وقت صلاة أخرى يجوز الإِتيان بها في أول وقتها وإن احتمل زوال العذر في آخر الوقت على المختار ، بل وعلى القول بوجوب التأخير في الصلاة الأولى عند بعضهم ، لكن الأحوط [١٣٥١] التأخير في الصلاة الثانية أيضاً وإن لم يكن مثل الاحتياط السابق بل أمره أسهل ، نعم لو علم بزوال العذر يجب التأخير [١٣٥٢] كما في الصلاة السابقة.
[ ١١٤٣ ] مسألة ٥ : المراد بآخر الوقت ـ الذي يجب التأخير إليه أو يكون أحوط ـ الآخرُ العرفي [١٣٥٣] ، فلا يجب المداقّة فيه ولا الصبر إلى زمان لا يبقى الوقت إلا بقدر الواجبات ، فيجوز التيمم والإِتيان بالصلاة مشتملة على المستحبات أيضاً ، بل لا ينافي إتيان بعض المقدمات القريبة بعد الإِتيان بالتيمم قبل الشروع في الصلاة بمعنى إبقاء الوقت بهذا المقدار.
[ ١١٤٤ ] مسألة ٦ : يجوز التيمم لصلاة القضاء والإِتيان بها معه [١٣٥٤] ولا يجب التأخير إلى زوال العذر ، نعم مع العلم بزواله عما قريب يشكل الإِتيان بها
[١٣٥١] ( لكن الاحوط ) : لا يترك مع رجاء زوال العذر وعدم احتمال طرو العجز عن الصلاة مع الطهارة الترابية.
[١٣٥٢] ( يجب التأخير ) : على الاحوط.
[١٣٥٣] ( الاخر العرفي ) : بل حين صيرورة الواجب مضيقاً ، الملازم مع انقطاع الرجاء عن تحصيل الطهارة المائية واتيان الصلاة معها بما لها من الاجزاء الواجبة في الوقت دون ما قبله.
[١٣٥٤] ( والاتيان بها معه ) : في صحتها مع رجاء زوال العذر والتمكن من الاتيان بها مع الطهارة المائية اشكال ، وكذا الحال في النوافل الموقتة نعم في غير الموقتة يجوز التيمم لها والاتيان بها مطلقاً.