العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٤ - الفصل (٢٤) غايات الوضوء  
ويجب أيضاً للطواف الواجب وهو ما كان جزءاً للحجّ أوالعمرة وإن كانا مندوبين ، فالطواف المستحب ما لم يكن جزءاً من أحدهما لا يجب الوضوء له ، نعم هو شرط في صحة صلاته ، ويجب أيضاً بالنذر والعهد واليمين ، ويجب أيضاً لمس كتابة القرآن إن وجب بالنذر [٤٧٧] أو لوقوعه في موضع يجب إخراجه منه أو لتطهيرة إذا صار متنجساً وتوقف الإِخراج أو التطهير على مس كتابته ولم يكن التأخير بمقدار الوضوء موجباً لهتك حرمته ، وإلا وجبت المبادرة من دون الوضوء [٤٧٨] ، ويلحق به [٤٧٩] أسماء الله وصفاته الخاصة ، دون أسماء الأنبياء والأئمة عليهمالسلام وإن كان أحوط.
ووجوب الوضوء في المذكورات ما عدا النذر وأخويه إنما هو على تقدير كونه محدثاً ، وإلا فلا يجب ، وأما في النذر واخويه فتابع للنذر ، فإن نذر كونه على الطهارة لا يجب إلا إذا كان محدثاً ، وإن نذر الوضوء التجديدي وجب وإن كان على وضوء.
[ ٤٦٦ ] مسألة ١ : إذا نذر أن يتوضاً لكل صلاة وضوءاً رافعاً للحدث وكان متوضئاً يجب عليه نقضه ثم الوضوء ، لكن في صحة مثل هذا النذر على إطلاقه تأمل.
[ ٤٦٧ ] مسألة ٢ : وجوب الوضوء لسبب النذر أقسام :
أحدها : أن ينذر أن يأتي بعمل يشترط في صحة الوضوء كالصلاة.
الثاني : أن ينذر أن يتوضأ إذا أتى بالعمل الفلاني الغير المشروط بالوضوء مثل أن ينذر أن لا يقرأ [٤٨٠] القرآن إلا مع الوضوء ، فحينئذ لا يجب عليه القراءة ،
[٤٧٧] ( ان وجب بالنذر ) : فيما ثبت رجحان المس كالتقبيل.
[٤٧٨] ( من دون الوضوء ) : الاحوط التيمم حينئذٍ الا ان يكون التأخير بمقداره ايضاً موجباً للهتك.
[٤٧٩] ( ويلحق به ) : على الاحوط.
[٤٨٠]( مثل ان ينذر
ان لا يقرأ ) : بل مثل ان ينذر الوضوء عند ارادة قراءة القرآن ، وأما ما