العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٥ - الفصل (٢٤) غايات الوضوء  
لكن لو أراد يقرأ يجب عليه أن يتوضأ.
الثالث : أن ينذر أن يأتي بالعمل الكذائي مع الوضوء كأن ينذر أن يقرأ القرآن مع الوضوء ، فحينئذ يجب الوضوء والقراءة.
الرابع : أن ينذر الكون على الطهارة.
الخامس : أن ينذر أن يتوضأ من غير نظر إلى الكون على الطهارة.
وجميع هذه الأقسام صحيح لكن ربما يستشكل في الخامس من حيث إن صحته موقوفة [٤٨١] على ثبوت الاستحباب النفسي للوضوء وهو محل إشكال ، لكن الأقوى ذلك.
[ ٤٦٨ ] مسألة ٣ : لا فرق في حرمة مس كتابة القرآن على المحدث بين أن يكون باليد أو بسائر أجزاء البدن ولو بالباطن كمسها باللسان أو بالأسنان ، والأحوط ترك المس بالشعر ايضاً وإن كان لا يبعد عدم حرمته [٤٨٢].
[ ٤٦٩ ] مسألة ٤ : لا فرق بين المس ابتداء أو استامة ، فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث.
[ ٤٧٠ ] مسألة ٥ : المس الماحي للخط أيضاً حرام ، فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة.
[ ٤٧١ ] مسألة ٦ : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي ، وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس.
ذكره فلا يوافق العنوان ولا ينعقد نذره لعدم رجحانه.
[٤٨١] ( صحته موقوفة ) : بل غير موقوفة عليه فيجب الاتيان بوجه قربي ، نعم اذا نذر بشرط عدم قصد الكون على الطهارة توقفت صحته على الاستحباب النفسي وقد مر الكلام فيه.
[٤٨٢] ( وان كان لا يبعد عدم حرمته ) : اذا لم يكن من توابع البشرة.