العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٣٤ - الفصل (٢٠) الاستنجاء
على قبور المؤمنين إذا كان هتكاً لهم [٤٤٣].
[ ٤٤١ ] مسألة ٢١ : المراد بمقاديم البدن الصدر والبطن والرُكبتان [٤٤٤].
[ ٤٤٢ ] مسألة ٢٢ : لا يجوز التخلي [٤٤٥] في مثل المدارس التي لا يعلم كيفية وقفها من اختصاصها بالطلاب أو بخصوص الساكنين منهم فيها أو من هذه الجهة أعم من الطلاب وغيرهم ، ويكفي إذن المتولي [٤٤٦] إذا لم يعلم كونه على خلاف الواقع ، والظاهر كفاية جريان العادة أيضاً بذلك ، وكذا الحال في غير التخلي من التصرفات الأخر.
فصل
في الاستنجاء
يجب غسل مخرج البول بالماء مرتين [٤٤٧] ، والأفضل ثلاث بما يسمى غسلاً ، ولا يجزئ غير الماء ، ولا فرق بين الذكر والانثى والخنثى ، كما لا فرق بين المخرج الطبيعي وغيره معتاداً أو غير معتاد ، وفي مخرج الغائط مخير بين الماء والمسح بالأحجار أو الخِرَق إن لم يتعد عن المخرج على وجه لا يصدق عليه الاستنجاء ، وإلا تعين الماء ، وإذا تعدى على وجه الانفصال كما إذا وقع نقطة من الغائط على فخذه من غير اتصال بالمخرج يتخير في المخرج بين الأمرين ،
قرب الى آخر ، وان كان مملوكاً لواحد منهم يعتبر اذنه مطلقاً ايضاً.
[٤٤٣] ( اذا كان هتكاً لهم ) : وبدونه ايضاً إلا اذا كانت الارض من المباحات الاصلية.
[٤٤٤] ( والركبتان ) : لا اعتبار بهما في المقام.
[٤٤٥] ( لا يجوز التخلي ) : في صورة المزاحمة او استلزامه الضرر بل وفي غيرهما ايضاً على الاحوط.
[٤٤٦] ( ويكفي إذن المتولي ) : مع حصول الاطمئنان من قوله او كونه ذا اليد.
[٤٤٧] ( مرتين ) : على الاحوط الاولى.