العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٥٢ - الفصل (٤١) أحكام الحائض  
بطلانها ، ولا يجب عليها الفحص ، وكذا الكلام في سائر مبطلات [٩٠٦] الصلاة.
[ ٧٤٥ ] مسألة ٢ : يجوز للحائض سجدة الشكر ، ويجب عليها سجدة التلاوة إذا استمعت بل أو سمعت [٩٠٧] آيتها ، ويجوز لها اجتياز غير المسجدين لكن يكره ، وكذا يجوز لها اجتياز المشاهد المشرفة.
[ ٧٤٦ ] مسألة ٣ : لا يجوز لها دخول المساجد بغير الاجتياز ، بل معه أيضاً في صورة استلزامه تلويثها.
السابع : وطؤها في القبل حتى بإدخال الحشفة من غير إنزال ، بل بعضها على الأحوط ، ويحرم عليها ايضاً ، ويجوز الاستمتاع بغير الوطء من التقبيل والتفخيذ والضم ، نعم يكره الاستمتاع بما بين السُرة والرُكبة منها بالمباشرة وأما فوق اللباس فلابأس ، وأما الوطء في دبرها فجوازه محل إشكال [٩٠٨] ، وإذا خرج دمها من غير الفرج فوجوب الاجتناب عنه غير معلوم ، بل الأقوى عدمه إذا كان من غير الدبر ، نعم لا يجوز الوطء في فرجها الخالي عن الدم حينئذ.
[ ٧٤٧ ] مسألة ٤ : إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها [٩٠٩] ، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[ ٧٤٨ ] مسألة ٥ : لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة ، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعياً
[٩٠٦] ( وكذا الكلام في سائر مبطلات ) : فيه تفصيل يأتي في محله.
[٩٠٧] ( أو سمعت ) : على الاحوط الاولى.
[٩٠٨] ( فجوازه محل اشكال ) : وان كان الاظهر جوازه من حيث الحيضية ، بل مطلقاً مع رضاها واما مع عدمه فالاحوط تركه.
[٩٠٩] ( يسمع منها ) : قبول قولها في الطهر والحيض فيما اذا كانت منهمة لا يخلو عن اشكال.