العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٥ - الفصل (١٥) المعفو في الصلاة  
بعد التمكن من التطهير ، نعم لو حصل التمكن في أثناء الصلاة استأنف [٢٣٤] في سعة الوقت ، والأحوط الإِتمام والإِعادة.
[ ٢٨٨ ] مسألة ١٢ : إذا اضطر إلى السجود [٢٣٥] على محل نجس لا يجب إعادتها بعد التمكن من الطاهر.
[ ٢٨٩ ] مسألة ١٣ : إذا سجد على الموضع النجس جهلاً أو نسياناً لا يجب عليه الإِعادة ، وإن كانت أحوط.
فصل
في ما يعفى عنه في الصلاة
وهو أمور :
الأول : دم الجروح والقروح ما لم تبرأ ، في الثوب أو البدن ، قليلاً كان أو كثيراً ، أمكن الإِزالة أو التبديل بلا مشقّة أم لا ، نعم يعتبر أن يكون مما فيه مشقة نوعية ، فإن كان مما لا مشقة في تطهيره أو تبديله على نوع الناس فالأحوط إزالته [٢٣٦] أو تبديل الثوب ، وكذا يعتبر أن يكون الجُرح مما يعتد به وله ثبات واستقرار ، فالجروح الجزئية يجب تطهير دمها ، ولا يجب فيما يعفى عنه منعه عن التنجيس ، نعم يجب شدّه [٢٣٧] إذا كان في موضع يتعارف شده ، ولا يختص العفو بما في محل الجرح ، فلو تعدى عن البدن إلى اللباس أو الى أطراف المحل كان
[٢٣٤] ( استأنف ) : اذا لم يتمكن من التطهير او النزع ، ووجوب الاستئناف في هذا الفرض مبني على الاحتياط.
[٢٣٥] ( اذا اضطرّ الى السجود ) : قد ظهر الحال فيه مما مر.
[٢٣٦] ( فالاحوط ازالته ) : لا بأس بتركه لا سيما فيما اذا استلزم مشقة شخصية.
[٢٣٧] ( نعم يجب شده ) : الاظهر عدم وجوبه ولكنه احوط.