العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢١٥ - الفصل (٣٥) ما يحرم على الجنب  
المندوبة منها ، وأما الاحتلام فلا يضر بشيء منها حتى صوم رمضان.
فصل
في ما يحرم على الجنب
وهي أيضاً أمور :
الأول : مس خط المصحف على التفصيل الذي مرّ من الوضوء ، وكذا مس اسم الله تعالى وسائر أسمائه وصفاته المختصة [٧٥٩] ، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام على الأحوط [٧٦٠].
الثاني : دخول مسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله ) وإن كان بنحو المرور.
الثالث : المكث في سائر المساجد بل مطلق الدخول فيها على غير وجه المرور ، وأما المرور فيها بأن يدخل من باب ويخرج من آخر فلا بأس به [٧٦١] ، وكذا الدخول [٧٦٢] بقصد أخذ شيء منها فإنه لا بأس به ، والمشاهد كالمساجد في حرمة المكث فيها [٧٦٣].
الرابع : الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها [٧٦٤] بل مطلق
[٧٥٩] ( وسائر اسمائه وصفاته المختصة ) : على الاحوط فيهما.
[٧٦٠] ( على الاحوط ) : الاولى.
[٧٦١] ( من آخر فلا بأس به ) : العبرة بصدق الاجتياز ولو كان بغير النحو المذكور.
[٧٦٢] ( وكذا الدخول ) : الاظهر عدم جوازه.
[٧٦٣] ( في حرمة المكث فيها ) : على الاحوط ، ولا يجري الحكم في اروقتها فيما لم يثبت كونه مسجداً كما ثبت في بعضها.
[٧٦٤] ( بقصد وضع شيء فيها ) : اذا لم يصدق عليه عنوان الاجتياز.