العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٠ - الفصل (١٧) طرق ثبوت التطهير  
البواسير [٣٨٣] ، ومَعبد اليهود والنصارى والمجوس [٣٨٤] إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد : كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة ، ومس الكلب والخنزير بلا رطوبة ، ومس الثعلب والأرنب.
فصل
[ في طرق ثبوت التطهير ]
إذا علم نجاسة شيء يحكم ببقائها مالم يثبت تطهيره ، وطريق الثبوت أمور :
الأول : العلم الوجداني [٣٨٥].
الثاني : شهادة العدلين بالتطهير [٣٨٦] أو بسبب الطهارة وإن لم يكن مطهراً عندهما أعند أحدهما ، كما إذا أخبرا بنزول المطر على الماء النجس بمقدار لا يكفي عندهما في التطهير مع كونه كافياً عنده ، أو أخبرا بغسل الشيء بما يعتقدان أنه مضاف وهو عالم بأنه ماء مطلق وهكذا.
الثالث : إخبار ذي اليد [٣٨٧] وإن لم يكن عادلاً.
الرابع : غيبة المسلم على التفصيل الذي سبق.
الخامس : إخبار الوكيل [٣٨٨] في التطهير بطهارته.
(٣٨٣) ( صاحب البواسير ) : بل كل من له جرح فيه.
[٣٨٤] ( والمجوس ) : المذكور في النصوص « بيوت المجوس » وارادة المعابد منها غير واضحة.
[٣٨٥] ( العلم الوجداني ) : او ما بحكمه من الاطمئنان الناشئ من المبادئ العقلائية.
[٣٨٦] ( شهادة العدلين بالتطهير ) : لا يبعد اعتبار ان يكون مورد الشهادة نفس السبب.
[٣٨٧] ( اخبار ذي اليد ) : مع عدم ما يوجب اتهامه.
[٣٨٨] ( اخبار الوكيل ) : لم يثبت حجّيته ، نعم اذا كان ذا اليد يقبل قوله.