العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٠ - الفصل (٣٠) احكام الجبائر  
الخوف وجب رفعها.
[ ٦١٣ ] مسألة ١٩ : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم.
[ ٦١٤ ] مسألة ٢٠ : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصارا كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء [٦٩٧] بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاً بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ، وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه.
[ ٦١٥ ] مسألة ٢١ : قد عرفت أنه يكفي في الغسل أقله ، بأن يجري الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد ، فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفي [٦٩٨] ، وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصاً إذا كان بالماء الحار ، وإذا أجرى الماء كثيراً يضر ، فيتعين هذا النحو من الغسل ، ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة ، فاللازم أن يكون الإِنسان ملتفتاً لهذه الدقة.
[ ٦١٦ ] مسألة ٢٢ : إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها إن كانت طاهرة.
[ ٦١٧ ] مسألة ٢٣ : إذا كان العضو صحيحاً لكن كان نجساً ولم يمكن تطهيره لا يجري عليه حكم الجرح ، بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة [٦٩٩] ، والأحوط ضم التيمم.
[٦٩٧] ( بعد البرء ) : بعد فرض البرء لا يجري حكم الجبيرة ويتعين التيمم مطلقاً.
[٦٩٨] ( محل الغسل يكفي ) : مع تحقق استيلاء الماء حتى يصدق الغسل عرفاً.
[٦٩٩] ( جرى حكم الجبيرة ) : بل يتعين التيمم.