(مسألة ٤): يستحب لمن ليس له زاد وراحلة أن يستقرض ويحج إذا كان واثقا بالوفاء بعد ذلك.
(مسألة ٥): يستحب إحجاج من لا استطاعة له. [١] (مسألة ٦): يجوز إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج [٢] ليحج بها.
(مسألة ٧): الحج أفضل من الصدقة [٣] بنفقته.
(مسألة ٨): يستحب كثرة الإنفاق في الحج، وفي بعض الأخبار إن الله يبغض الإسراف إلا بالحج والعمرة.
(مسألة ٩): يجوز الحج بالمال المشتبه كجوائز الظلمة مع عدم العلم بحرمتها.
(مسألة ١٠): لا يجوز الحج بالمال الحرام، لكن لا يبطل الحج إذا كان لباس إحرامه [٤]، وطوافه وثمن هديه [٥] من حلال.
____________________
[١] بل مطلقا. (الإمام الخميني).
[٢] من سهم الفقراء إن كان فقيرا أو من سهم سبيل الله. (الشيرازي).
[٣] دون إعانة المضطرين من السادة بها فإنها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).
[٤] مر الكلام في اللباس وثمن الهدي. (الإمام الخميني).
* مر التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة ٥٩. (الشيرازي).
* لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (الخوئي).
[٥] قد مر أن المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان إن
[٢] من سهم الفقراء إن كان فقيرا أو من سهم سبيل الله. (الشيرازي).
[٣] دون إعانة المضطرين من السادة بها فإنها أفضل بمراتب كثيرة. (الفيروزآبادي).
[٤] مر الكلام في اللباس وثمن الهدي. (الإمام الخميني).
* مر التفصيل في شرائط الوجوب في المسألة ٥٩. (الشيرازي).
* لا يبطل الحج إذا لم يكن لباس إحرامه من حلال. (الخوئي).
[٥] قد مر أن المناط في عدم إجزاء الهدي غصبيته كما أنه لا يبعد البطلان إن