(مسألة ١٨): يجوز للنائب بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه أن
____________________
[١] وجوب الصرف متوجه إلى الوارث فقط فكيف يكون ذلك من باب الحسبة.
(الخوئي).
[٢] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكا للميت. (الخوئي).
[٣] الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
[٤] كما إذا استأذن منه بأنه إذا كان عندي مال لأحد عليه حج فتوفي وأدري أن الورثة لا يؤدون هل أصرفه في الحج أم لا فأذن له. (الإصفهاني).
[٥] يعني عند الحاكم. (الإصفهاني).
[٦] سقوط أولوية الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب وكذا إذا كان إنكاره لتضييع حق الميت مع العلم به. (البروجردي).
(الخوئي).
[٢] فيه إشكال. (الفيروزآبادي).
* لا وجه للضمان بعد ما لم يكن المال ملكا للميت. (الخوئي).
[٣] الأقوى عدم الوجوب. (الشيرازي).
[٤] كما إذا استأذن منه بأنه إذا كان عندي مال لأحد عليه حج فتوفي وأدري أن الورثة لا يؤدون هل أصرفه في الحج أم لا فأذن له. (الإصفهاني).
[٥] يعني عند الحاكم. (الإصفهاني).
[٦] سقوط أولوية الوارث بسبب امتناعه لا يخلو من قرب وكذا إذا كان إنكاره لتضييع حق الميت مع العلم به. (البروجردي).