____________________
[١] لا قرينة على هذا الحمل. (الخوئي).
[٢] هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
[٣] أي من المسمى لكن يثبت له أجرة المثل على الأقوى بملاحظة الإذن الشرعي وقصده الأجرة ووصول العمل وفائدته وعدم غرض في خصوصية المسألة في أمثال المقام. (الفيروزآبادي).
* السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة. (الگلپايگاني).
[٤] بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا للإجارة (الإمام الخميني).
* هذا الاعتبار غير مؤثرة. (الفيروزآبادي).
[٥] بل ليس بمتبرع لقصد أجرة المثل. (الفيروزآبادي).
[٢] هذا الاحتمال خلاف الظاهر. (الگلپايگاني).
[٣] أي من المسمى لكن يثبت له أجرة المثل على الأقوى بملاحظة الإذن الشرعي وقصده الأجرة ووصول العمل وفائدته وعدم غرض في خصوصية المسألة في أمثال المقام. (الفيروزآبادي).
* السقوط محل منع بل الظاهر ضمان الأجير لما خالف فعليه القيمة نعم للمستأجر أن يفسخ الإجارة فيأخذ من المسمى بمقدار المخالفة. (الگلپايگاني).
[٤] بمعنى أن الحج المتقيد بالطريق الخاص يكون موردا للإجارة (الإمام الخميني).
* هذا الاعتبار غير مؤثرة. (الفيروزآبادي).
[٥] بل ليس بمتبرع لقصد أجرة المثل. (الفيروزآبادي).