(مسألة ١٤): إذا آجر نفسه للحج عن شخص مباشرة في سنة معينة ثم آجر عن شخص آخر في تلك السنة مباشرة أيضا بطلت الإجارة الثانية [٣]، لعدم القدرة على العمل [٤] بها بعد وجوب العمل بالأولى، ومع عدم اشتراط المباشرة [٥] فيهما أو في إحداهما صحتا
____________________
[١] بل لها وجه وجيه. (الإصفهاني، الشيرازي).
* بل هو الوجه بالنظر إلى ما يفهم عرفا من التقييد في مثله نعم لو فرض تقييد الحج المستأجر عليه ضمنا بكونه عقيب سلوك الطريق المعين كان ما أفاده وجها. (البروجردي).
* بل هو الأوجه وقد أوضحنا في بحثنا ووجهه مذكور في الجواهر.
(الفيروزآبادي).
* بل لها وجه إلا إذا قيد الحج بالتعقب بطريق مخصوص. (الگلپايگاني).
* لا يبعد أن تكون هي الأوجه. (النائيني).
[٢] لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما استثني في الفرع السابق. (الگلپايگاني).
[٣] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[٤] في التعليل تأمل. (الإمام الخميني).
[٥] بأن تكون الإجارة مطلقة ولا نقول بأن الإطلاق منصرف إلى المباشرة أو بأن يكون هنا تصريح بعدم لزوم المباشرة. (الفيروزآبادي).
* بل هو الوجه بالنظر إلى ما يفهم عرفا من التقييد في مثله نعم لو فرض تقييد الحج المستأجر عليه ضمنا بكونه عقيب سلوك الطريق المعين كان ما أفاده وجها. (البروجردي).
* بل هو الأوجه وقد أوضحنا في بحثنا ووجهه مذكور في الجواهر.
(الفيروزآبادي).
* بل لها وجه إلا إذا قيد الحج بالتعقب بطريق مخصوص. (الگلپايگاني).
* لا يبعد أن تكون هي الأوجه. (النائيني).
[٢] لا يبعد جريان ما ذهب إليه في الجواهر في هذه الصورة أيضا في غير ما استثني في الفرع السابق. (الگلپايگاني).
[٣] محل تأمل وإشكال. (الخوانساري).
[٤] في التعليل تأمل. (الإمام الخميني).
[٥] بأن تكون الإجارة مطلقة ولا نقول بأن الإطلاق منصرف إلى المباشرة أو بأن يكون هنا تصريح بعدم لزوم المباشرة. (الفيروزآبادي).