(مسألة ٨٤): الظاهر عدم اشتراط التكليف [٢] والحرية [٣] في الكنز والغوص والمعدن والحلال المختلط بالحرام والأرض التي [٤] يشتريها الذمي من المسلم فيتعلق بها الخمس، ويجب على الولي [٥] والسيد إخراجه، وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال [٦] والأحوط [٧]
____________________
[١] وبعض الزيادات التي ليست عليه لو أنفق عليها تبرعا لا يحسب مقدارها من المؤنة. (الإمام الخميني).
[٢] لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.
[٣] إن قلنا بمالكية المملوك. (البروجردي).
[٤] لا تخلو هذه من إشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ.
(الإمام الخميني).
[٥] قد مر التأمل فيه. (الجواهري).
[٦] بل الأقوى تعلقه لإطلاق الأدلة. (آقا ضياء).
* وكذا تعلقه بغيرها مما يجب فيه الخمس بل لعل العدم لا يخلو عن وجه في الجميع. (آل ياسين).
* ضعيف. (الحكيم).
* جواز إخراج الولي قبل بلوغه لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ. (الگلپايگاني).
[٧] الأولى. (الفيروزآبادي).
* أو إخراج وليه قبل بلوغه. (الإصفهاني).
* والأقوى وجوب إخراجه على الولي قبل بلوغه. (الحائري).
[٢] لا يبعد عدم الوجوب على غير المكلف (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: بل الظاهر هو الاشتراط ولا فرق فيه بين خمس أرباح المكاسب وسائر الأقسام غير الحلال المختلط بالحرام.
[٣] إن قلنا بمالكية المملوك. (البروجردي).
[٤] لا تخلو هذه من إشكال ولا يترك الاحتياط فيها بالإخراج بعد البلوغ.
(الإمام الخميني).
[٥] قد مر التأمل فيه. (الجواهري).
[٦] بل الأقوى تعلقه لإطلاق الأدلة. (آقا ضياء).
* وكذا تعلقه بغيرها مما يجب فيه الخمس بل لعل العدم لا يخلو عن وجه في الجميع. (آل ياسين).
* ضعيف. (الحكيم).
* جواز إخراج الولي قبل بلوغه لا يخلو عن قوة. (الشيرازي).
* الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ. (الگلپايگاني).
[٧] الأولى. (الفيروزآبادي).
* أو إخراج وليه قبل بلوغه. (الإصفهاني).
* والأقوى وجوب إخراجه على الولي قبل بلوغه. (الحائري).