(مسألة ٨٢): لو جعل الغوص أو المعدن مكسبا له كفاه إخراج خمسهما أولا [٣]، ولا يجب عليه خمس آخر [٤] من باب ربح المكسب بعد إخراج مؤنة سنته.
(مسألة ٨٣): المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مؤنتها يجب عليها خمس ما حصل لها من غير اعتبار إخراج المؤنة إذ
____________________
[١] فيه إشكال بل منع. (آل ياسين).
* محل إشكال ولا يبعد أن تكون مؤنة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (الخوانساري).
[٢] محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابة.
(الإمام الخميني).
* فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وإيابا فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابة والآلات التي يحتاجها في السفر أما ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوة. (الحكيم).
[٣] أما لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح المكاسب. (كاشف الغطاء).
[٤] فيه تأمل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* محل إشكال ولا يبعد أن تكون مؤنة بقية السفر الذي صادف الحول الآخر من الحول الآخر. (الخوانساري).
[٢] محل إشكال بالنسبة إلى ما يصرفه ويفنيه بل لزوم الإخراج لا يخلو من قوة نعم الظاهر عدم الوجوب بالنسبة إلى ما يبقى عينه ويستفاد منها كالدابة.
(الإمام الخميني).
* فيما بقي بعد الحول من النقود والزاد إشكال بل منع نعم فيما صرف في اشتراء الراحلة أو في استيجارها ذهابا وإيابا فلا إشكال فيه. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كانت تبقى أعيانها كالدابة والآلات التي يحتاجها في السفر أما ما تذهب عينه فإخراج خمسه لا يخلو من قوة. (الحكيم).
[٣] أما لو نقصا عن نصاب الغوص أو المعدن وجب خمس الباقي من أرباح المكاسب. (كاشف الغطاء).
[٤] فيه تأمل بل منع لعدم تداخل الأسباب بعد صدق العناوين الموجب كل منهما خمسا مستقلا. (آقا ضياء).
* فيه إشكال. (الخوانساري).