(مسألة ٢): يجوز دفع الزكاة إلى السفيه تمليكا وإن كان يحجر عليه بعد ذلك، كما أنه يجوز الصرف عليه من سهم سبيل الله [٣]، بل من سهم الفقراء أيضا على الأظهر من كونه كسائر السهام أعم من التمليك والصرف.
(مسألة ٣): الصبي المتولد بين المؤمن وغيره يلحق بالمؤمن [٤] خصوصا إذا كان [٥] هو الأب، نعم لو كان الجد مؤمنا والأب غير مؤمن
____________________
[١] على الأحوط لإمكان حمل الرواية المشتملة على صرفهم على صورة ولايته عليهم حسبة من عدم ولي إجباري لهم. (آقا ضياء).
* ويجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعا. (الجواهري).
[٢] بل معه أيضا على الأظهر. (الخوئي).
[٣] إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدا، بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).
[٤] في الأم اشكال. (الحكيم).
* إذا كان الأب مؤمنا دون الأم مع عدم إيمان الأب. (الإمام الخميني).
[٥] بل الإلحاق بالأم هنا لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سار
* ويجوز الدفع إليهم ما لم يكن تضييعا. (الجواهري).
[٢] بل معه أيضا على الأظهر. (الخوئي).
[٣] إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* الصرف من هذا السهم إذا لم يكن السفيه فقير مشكل جدا، بل لا يبعد عدم جوازه. (الخوئي).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* الأحوط أن لا يعطى منه. (الشيرازي).
[٤] في الأم اشكال. (الحكيم).
* إذا كان الأب مؤمنا دون الأم مع عدم إيمان الأب. (الإمام الخميني).
[٥] بل الإلحاق بالأم هنا لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* في جريان قاعدة الإلحاق بالأشرف في المقام إشكال بل الإشكال سار