(مسألة ٣٣): إذا اعتقد وجوب الزكاة عليه فأعطاها فقيرا ثم تبين له عدم وجوبها عليه جاز له الاسترجاع إذا كانت العين باقية [٥] وأما إذا شك في وجوبها عليه وعدمه فأعطى احتياطا ثم تبين له عدمه فالظاهر
____________________
[١] انعقاده مع عدم الجهة الراجحة غير واضح. (البروجردي).
* مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل. (الخوانساري).
* لعل المراد وجود جهة راجحة وراء النذر وإلا فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (كاشف الغطاء).
* بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا وأما إن كان المنذور هو التطبيق فلا بد له من الرجحان. (الگلپايگاني).
[٢] يشكل الإجزاء فيما إذا عين زكاته بالعزل. (الحائري).
[٣] ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب وإلا فله أخذه.
(آقا ضياء).
[٤] محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الإجزاء. (الحكيم).
[٥] بل مطلقا إذا لم يعلم الأخذ بخطأ المعطي فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم على تقدير عدم الوجوب لم يجز. (الإمام الخميني).
* مع غير الجهة الراجحة انعقاد نذره مشكل. (الخوانساري).
* لعل المراد وجود جهة راجحة وراء النذر وإلا فانعقاد النذر بدون جهة راجحة لا وجه له. (كاشف الغطاء).
* بأن يكون هذا الفرد من الزكاة منذورا وأما إن كان المنذور هو التطبيق فلا بد له من الرجحان. (الگلپايگاني).
[٢] يشكل الإجزاء فيما إذا عين زكاته بالعزل. (الحائري).
[٣] ذلك مع عدم كون إعطائه إليه بنحو التقييد ووحدة المطلوب وإلا فله أخذه.
(آقا ضياء).
[٤] محل إشكال. (البروجردي).
* الظاهر عدم الإجزاء. (الحكيم).
[٥] بل مطلقا إذا لم يعلم الأخذ بخطأ المعطي فإنه حينئذ يمكن دعوى عدم على تقدير عدم الوجوب لم يجز. (الإمام الخميني).