____________________
[١] مشكل. (الخوانساري).
* الظاهر أنه ينافيه. (الخوئي).
[٢] مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٣] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام. (الخوئي).
* إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره. (الجواهري).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[٤] بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٥] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
[٦] إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه. (كاشف الغطاء).
* إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى. (آل ياسين، النائيني).
* الظاهر أنه ينافيه. (الخوئي).
[٢] مع كونه معجلا لا مطلقا ووجهه ظاهر. (آقا ضياء).
[٣] لا يخلو من شبهة. (الحكيم).
* إن كانت منطبقة عليه. (البروجردي).
* سيأتي أن سهم سبيل الله لا يشمل المقام. (الخوئي).
* إذا لم يكن مالكا قوت سنته وحينئذ يعطى لفقره. (الجواهري).
* مع انطباقه عليه. (الإمام الخميني).
* انطباق سبيل الله عليه لا يخلو من إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[٤] بناء على أن يكون القيد ممحضا بعدم كونه معصية وإلا فمع احتمال دخل كونه في طاعة فيه أيضا ففي الجواز تأمل بل منع كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[٥] لا يترك. (البروجردي، الحكيم، الخوانساري).
[٦] إذا كان قاصرا أما المقصر فعامد ولا يجوز إعطاؤه. (كاشف الغطاء).
* إذا كان معذورا وإلا كان كالعالم على الأقوى. (آل ياسين، النائيني).