(مسألة ١٩): إذا دفع الزكاة إلى الغارم فبان بعده أن دينه في معصية ارتجع منه [٢] إلا إذا كان فقيرا فإنه يجوز احتسابه عليه من سهم الفقراء [٣] وكذا إذا تبين أنه غير مديون، وكذا إذا أبرأه الدائن بعد الأخذ لوفاء الدين.
(مسألة ٢٠): لو ادعى أنه مديون فإن أقام بينة قبل قوله، وإلا فالأحوط عدم تصديقه [٤] وإن صدقه الغريم [٥]، فضلا عما لو كذبه أو لم يصدقه.
____________________
* مع صدق العجز عن الأداء ولو بالاستقراض عرفا. (الحكيم).
* إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلا والوفاء من كسبه. (كاشف الغطاء).
* مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[١] والأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهري).
[٢] على نحو ما تقدم. (الحكيم).
[٣] بل الأحوط إقباضه مجددا. (الخوانساري).
* إذا تاب على الأحوط. (البروجردي).
[٤] تصديقه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* محل إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. (الخوانساري).
* والأقوى قبوله إن لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظن فيجوز إعطاؤه لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محل منع. (الگلپايگاني).
[٥] مع تصديق الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
(آقا ضياء).
* إن كان لا يقدر على الاستدانة فعلا والوفاء من كسبه. (كاشف الغطاء).
* مع إمكان الاستمهال أو الاستدانة مشكل فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
[١] والأقوى الإعطاء إذا صدق العجز عن الوفاء. (الجواهري).
[٢] على نحو ما تقدم. (الحكيم).
[٣] بل الأحوط إقباضه مجددا. (الخوانساري).
* إذا تاب على الأحوط. (البروجردي).
[٤] تصديقه لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* محل إشكال لعموم نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم. (الخوانساري).
* والأقوى قبوله إن لم يكذبه الدائن وحصل من قوله الظن فيجوز إعطاؤه لأداء دينه نعم أداء دينه بذلك من دون الإعطاء عليه محل منع. (الگلپايگاني).
[٥] مع تصديق الغريم وعدم المعارض لا يبعد سماع دعواه كما أشرنا آنفا.
(آقا ضياء).