پنج رساله اعتقادى - الخواجة نصير الدين الطوسي؛ العلامة الحلي؛ الشيخ البهائي؛ عزّالدين الآملي - الصفحة ٥٤٢
عليه الكفارة، و هى عتق رقبة، او صيام شهرين متتابعين، او اطعام ستين مسكينا. و ان افطر على المحرم كالخمر و الزّنا فعليه الكفارات الثلاث.
و نقول: بوجوب الحج فى العمر مرة على كل من استطاع إليه سبيلا. و أنّه يحرم على المحرم: الطيب شما و أكلا و دهنا، و النساء و طيا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة، و كذا يحرم عليه لبس المخيط، و تغطية الرأس، و قبض الانف عن شمّ الرائحة الكريهة، و قتل القمّل، و قصّ الظّفر، و ازالة الشعر عن الرأس و البدن، و اخراج الدّم الا لضرورة.
و أنّه يجب عليه في حال الطواف جعل الكعبة على يساره، و ان يكون ثوبه و بدنه خاليين من النّجاسة، و ان يكون سعيه بين الصّفا و المروة سبعة اشواط لا أقلّ و لا أكثر.
و ان يكون الوقوف بعرفات من زوال الشمس الى غروبها. و ان يكون الوقوف بالمشعر ليلة العيد الى طلوع الشمس، ثمّ يذهب الى منى، و يرمى جمرة العقبة بسبع حصيّات يوم العيد، و يذبح الهدى إن كان من البقر و الغنم، و ينحره ان كان من الابل، و لا يجوز خلاف ذلك.
نقول: بوجوب جهاد الكفار الحربيين من اهل الكتاب و غيرهم بالشروط المقرّرة بين علمائنا.
نقول: بتحريم الرّبا، و الرّشوة، و السّحر، و القمار، و حلق اللحية، و أكل السمك الذي لا فلس له.
و نعتقد: أنّه لا بدّ من التسمية عند رمى السّهم الى الصيد، و أنّ من تركه عمدا فصيده ميتة يحرم أكله، اما لو تركها سهوا لم يحرم.
و أنّه لا بد من التسمية عند ارسال الكلب للصّيد، و لا بد أن يكون الكلب معلّما، و أن يكون مرسل الكلب المعلّم مسلما، و أنّ الكافر لو أرسل الكلب لم يحلّ أكل ما قتله، و ان تلفظ الكافر بالتّسمية.
و الصّيد الذي يقتله غير الكلب المعلّم مثل البازى و الفهد و سائر الجوارح الطائرة و السائرة فهو ميتة لا يحلّ أكله.
و نعتقد: أنّ شرب الخمر، و كلّ مسكر حرام، و إن لم يحصل به السّكر كالقطرة الواحدة.
و أنّ كلّ مسلم بالغ عاقل شرب الخمر عامدا عالما بتحريمه مختارا، وجب ان يجلّد ثمانين جلدة، سواء كان رجلا او امرأة، حرا او مملوكا.
و نعتقد: أنّه يحرم بيع الخمر و شرائها، و كذا بيع آلات اللهو كالطّنبور و الرّباب و أمثالهما، و آلات القمار كالنّرد و الشطرنج و غيرهما.
و أنّه يحرم بيع العنب و التّمر و امثالهما ليعمل خمرا. و بيع الخشب ليعمل آلة لهو او قمار.
و نعتقد: أنّه يحرم على الرجال و النساء الاكل و الشرب في آنية الذّهب و الفضة، و على الرجال لبس الذّهب و الحرير، الا في حال الحرب و الضرورة كدفع القمّل و شدة البرد.