التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ٢٨ - و امّا الآية الثّانية و هى آية النفر
للوجوب فيجب القبول و الّا لغى و التحقيق يقضى بقصور الاستدلال فى الظّنيات بعد لزوم القبول فى القطعيّات و هو الظّاهر من التفهّم فى الدين و لا كلام فيه و النّاس متسالمون فيه و المعنى فى المقام غيره بلا شبهة و لا عموم فى الدليل اصلا حتّى يتّبع فى المورد بل هى قضيّة بالنّظر الى الحالات و الاسباب مهملة و المتيقّن فيها وجوب الحذر عند حصول العلم بل هو المقصود ظاهرا اذ التحذير انما يقع على المكلّف بالنسبة الى الاحكام الواقعيّة فمتى شكّ المنذر بالفتح فى الصّفة شكّ فى وجوبه اذ المحمولات تتبع موضوعاتها نعم قيام الاحتمال بسبب الانذار يوجب التفتيش اذا قرن بالعلم الاجمالى او استلزم التعويل على البراءة هدم الشرع و ذهابه لكثرة الوقائع المشكوكة كما بين فى محلّه و الّا فالادلّة العقليّة و النّقليّة توجبان الامان من الاخطار فى الفروع كما هو ظاهر ثم نقول يمكن للمحصّل ان يجعل مساقها ناطقة بصورة حصول العلم للمنذر باعتبار كون كل منذر بالكسر جزء للسّبب الموجب فوجب التحذير لكلّ متفقّه لكن يحصل بتكاثره العلم كما هو الباب المفتوح فى كلّ مقصد لا يتأتى