التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٢٣ - الرّابع ذكر بعض المشاهير انّا كما نعلم ان اللّه احكاما واقعيّة كك نعلم انه نصب اليها طرقا واضحة و كما نعلم انه قد كلّفنا بالاول كذلك نعلم انه قد كلّفنا بسلوك الثانى
(قدّس سره) فى المعارج الاحكام امّا ان تكون مستفادة من ظواهر النصوص المعلومة على القطع فالمصيب فيهما واحد و المخطئ لا يعذر و ذلك ما يكون المعتقد فيه لا يتغير بتغيّر المصالح انتهى المقصود و لعلّه يريد ما ذكرناه و يظهر من ذيل كلامه ايضا قال ابو حامد نحن نثبت الخطأ فى الاجتهاد فى اربعة اجناس ان يصدر من غير اهله او لا يستتمّ المجتهد نظره او يضعه فى غير محلّه بل فى موضع فيه دليل قاطع او يخالف فى الاجتهاد دليلا قاطعا كما ذكرناه فى مثارات فساد القياس فانا ذكرنا عشرة اوجه يبطل القياس قطعا لا ظنا فجميع هذا محال الخطأ انّما ينفى الخطأ مهما صدر الاجتهاد عن اهله و تمّ فى نفسه و وضع فى محلّه و لم يقع مخالفا لدليل قاطع ثم مع ذلك كلّه يثبت اصل الخطأ بالاضافة الى ما طلب لا الى ما وجب كما فى القبلة انتهى و قال الشيخ فى العدّة و الّذى اذهب اليه و هو مذهب جميع شيوخنا المتكلمين من المتقدمين و المتأخّرين و اختاره المرتضى و اليه كان يذهب شيخنا ابو عبد اللّه (رحمه اللّه) انّ الحق واحد و انّ عليه دليل و من خالفه كان