التنقيذ لأحكام التقليد
(١)
مقدمة المؤلف
١ ص
(٢)
المقدمات
٣ ص
(٣)
المقدّمة الأولى البحث عن المستعمل باوصافه و ما تستعمل فيه و من تستعمل له
٣ ص
(٤)
المقدمة الثّانية الاصل عند الشك
٥ ص
(٥)
المقدمة الثّالثة فى معنى التقليد
٧ ص
(٦)
المقدمة الرّابعة فى معنى الاجتهاد غير المشروع
١١ ص
(٧)
المقدّمة الخامسة فى عمل تاركى الاجتهاد و التّقليد
١٣ ص
(٨)
تفصيلات فى عمل تارك الاجتهاد و التقليد معا
١٨ ص
(٩)
منها التفصيل بين القاصر و المقصّر
١٨ ص
(١٠)
تفصيل الشيخ النراقى بين الغافل و المحتمل و الموافق او المخالف للواقع
١٨ ص
(١١)
المقصد الاول فى المقلّد بالجر
١٩ ص
(١٢)
المكلّفون صنفان
١٩ ص
(١٣)
الاختلاف فى جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول
٢٠ ص
(١٤)
الادلة على الرأى المختار من عدم جواز التقليد بالنسبة للصنف الاول
٢٠ ص
(١٥)
الأوّل أصالة الاشتغال
٢٠ ص
(١٦)
الثانى اطلاقات الكتاب و السنّة
٢٠ ص
(١٧)
الثالث التشكيك القوى فى تناول ادلّة التقليد للمتمكن
٢١ ص
(١٨)
يستدلّ لخصومنا بامرين
٢١ ص
(١٩)
أحدهما الأصل
٢١ ص
(٢٠)
ثانيهما ادلة التقليد الشامل لكلّ جاهل مطلقا
٢١ ص
(٢١)
الدليل على وجوب التقليد على الصّنف الثانى و هو العاجز عن رد الفروع الى الاصول
٢٢ ص
(٢٢)
الاول الإجماع
٢٢ ص
(٢٣)
الثانى الكتاب
٢٣ ص
(٢٤)
امّا الآية الأولى و هى آية السؤال
٢٤ ص
(٢٥)
و امّا الآية الثّانية و هى آية النفر
٢٦ ص
(٢٦)
الآية الخامسة آية الكتمان
٣٢ ص
(٢٧)
امّا الاخبار فعدّة روايات لا تبلغ اليقين مع ضعف كثير منها و نحن نذكر بعض ما وصلنا في هذا الباب تبرّكا بالكلمة الطيّبة
٣٣ ص
(٢٨)
منها مقبولة عمر بن حنظلة
٣٣ ص
(٢٩)
و منها الرواية القاصمة للظّهور المرويّة فى الاصول المعتمدة الّتى عليها تعويل الفرقة و هى طويلة نذكر منها موضع الحاجة) (فامّا من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه مطيعا لامر مولاه فللعوام ان يقلّدوه)
٣٦ ص
(٣٠)
و منها الروايات الآمرة بالرجوع الى جماعة من الاعلام
٣٦ ص
(٣١)
امّا العقل فيحكم بوجوب تحصيل الطّمأنينة فى كشف الاحكام
٣٩ ص
(٣٢)
تنبيه فى جواز التقليد لذى الملكة
٤٥ ص
(٣٣)
المقصد الثانى فى المقلّد بالفتح
٤٧ ص
(٣٤)
شروط المقلّد بالفتح الراجعة الى نفسه
٤٧ ص
(٣٥)
الأوّل ان يكون بالغا
٤٧ ص
(٣٦)
الثانى ان يكون مؤمنا
٤٩ ص
(٣٧)
الثّالث ان يكون عاقلا
٥١ ص
(٣٨)
الرّابع ان يكون عادلا
٥٢ ص
(٣٩)
تنبيه الاظهر فى النظر ان العدالة من الشّروط الواقعيّة
٥٤ ص
(٤٠)
الخامس أن يكون ذكرا
٥٤ ص
(٤١)
السّادس قيل يشترط طهارة المولد
٥٥ ص
(٤٢)
السّابع ان يكون ذا ملكة يستقل بها على الادلّة
٥٦ ص
(٤٣)
ايراد كلام الاصحاب الذى ادعى الاخباريون دلالته على بطلان الاجتهاد
٥٩ ص
(٤٤)
فمن ذلك ما قاله الكلينى فى الكافى و الشرط من اللّه فيما استعبد به خلقه ان يؤدّوا جميع فرائضه بعلم و يقين و بصيرة و من اراد خذلانه و ان يكون ايمانه معارا مستودعا سبّب له اسباب الاستحسان و التقليد بغير علم و بصيرة
٥٩ ص
(٤٥)
و منه قول الصّدوق فى العلل بعد ذكر موسى و خضر و الحوادث بينهما ان موسى مع كمال عقله و فضله و محلّه من اللّه لم يدرك باستنباطه و استدلاله معنى افعال خضر
٥٩ ص
(٤٦)
و منه ما قاله علم الهدى فى ذريعته عندنا ان الاجتهاد باطل
٦٠ ص
(٤٧)
و منه ما قاله الشيخ فى كتاب العدّة امّا القياس و الاجتهاد فعندنا انهما ليسا بدليلين بل محظور فى الشريعة استعمالها
٦٠ ص
(٤٨)
و منه ما قال ابن ادريس فى مسئلة تعارض البينتين بعد ذكر جملة من المرجّحات و لا ترجيح بغير ذلك عند اصحابنا و القياس و الاستحسان و الاجتهاد باطل عندنا
٦١ ص
(٤٩)
و منه ما قاله الطّبرسى فى مجمع البيان لا يجوز العمل بالظّن عند الاماميّة
٦١ ص
(٥٠)
و منه مقالة المحقق فى المعتبر ان ائمتنا مع هذه الاخلاق الطاهرة و العدالة الظّاهرة يصوّبون راى الاماميّة فى الاخذ عنهم و يعيبون على غيرهم ممّن افتى باجتهاده و قال برأيه
٦١ ص
(٥١)
و منها كتاب نقض الاجتهاد على ابن الرّاوندى له
٦٢ ص
(٥٢)
و منها كتاب استفادة الطّعون على الاوائل و الردّ على اصحاب الاجتهاد و القياس لعبد اللّه بن عبد الرّحمن
٦٢ ص
(٥٣)
و منها كتاب الردّ على من ردّ آثار الرّسول و اعتمد على نتائج العقول لهلال بن ابراهيم بن ابى الفتح المدنى
٦٢ ص
(٥٤)
و منها كتاب النقض على ابن الجنيد للشيخ المفيد
٦٢ ص
(٥٥)
رد المصنف على استفادة بطلان الاجتهاد من كلام الاصحاب
٦٢ ص
(٥٦)
المسائل التى يفارق فيها الاخباريون للاصوليون
٦٨ ص
(٥٧)
احدها انهم لا يتعدون صراح النصوص فيلفظون المفهوم و المعقول من المستفادات
٦٨ ص
(٥٨)
ثانيها انهم يحرّمون العمل بالظنّ على حسب دعواهم لكنهم للفرار عما يلزمهم من الغلط يقسّمون العلم فى آخر دعواهم بالواقعى و العادى الواصلى و هو فى الحقيقة عين ما يقوله المجتهدون
٦٨ ص
(٥٩)
ثالثها انهم ينفون التقليد و يجعلون الرعيّة قسما واحدا
٦٨ ص
(٦٠)
رابعها انهم يجوزون الفتوى و التصدّى للامور العامة لغير المجتهد من الرّواة و هو من افضح الاغلاط
٦٨ ص
(٦١)
خامسها انّهم يقولون لا عالم بجميع الاحكام الّا المعصوم لا بالفعل و لا بالملكة و هذا اغلط او اسوأ من سابقه
٦٨ ص
(٦٢)
السادسة انّهم لا يرجّحون الّا بالمرجّحات المنصوصة و يقولون ان المجتهدون يرجّحون بكلّ مرجّح و لا يعقلون ان المجتهدون شاركوهم غير انهم عقلوا ذلك من الاخبار
٦٩ ص
(٦٣)
ختام الملكة شرط ابتدأ و استدامة
٦٩ ص
(٦٤)
تنبيهات
٧٠ ص
(٦٥)
الاوّل من لا يعرف اصول الفقه كاملا فمحال ان يكون اليوم مجتهدا
٧٠ ص
(٦٦)
الثانى ذكر بعض الاعلام المشاهير ان الملكة القدسيّة يتضمّن امورا
٧١ ص
(٦٧)
الاوّل استقامة السّليقة
٧١ ص
(٦٨)
الثانى ان لا يكون بحّاثا محبّا للاعتراض متشوّق النفس الى الردّ و الاعتراض
٧١ ص
(٦٩)
الثالث ان لا يكون لجوجا عنودا متعنّتا
٧٢ ص
(٧٠)
الرّابع ان لا يكون فى قصوره مستبدّا برأيه
٧٢ ص
(٧١)
الخامس أن لا يكون حديد الذّهن جربزيّا لا يقف على شىء
٧٢ ص
(٧٢)
السّادس ان لا يكون بليدا لا يتفطّن بالدّقائق
٧٣ ص
(٧٣)
السّابع ان لا يكون متوغّلا فى فنون بحيث يألف ذهنه بغير طريقة الفقه فيفسده و يخرّبه
٧٣ ص
(٧٤)
الثامن ان لا يكون مأنوسا بالتأويلات و التوجيهات فى الآيات و الرّوايات
٧٣ ص
(٧٥)
التّاسع ان لا يكون جريئا غاية الجرأة شجيعا فى الفتيا
٧٣ ص
(٧٦)
العاشر ان لا يكون مفرطا فى الاحتياط
٧٣ ص
(٧٧)
الثالث الاصوليّين تحزّبوا حزبين منهم من قال الاجتهاد لا يتجزّى و هم الاقلّون عددا منهم الاستاد و شيخه و منهم من يقول بالتجزّى و هو المشهور
٧٤ ص
(٧٨)
تحرير محل النزاع
٧٤ ص
(٧٩)
معانى الاجتهاد المتجزأ
٧٤ ص
(٨٠)
احدها ان يكون المجتهد متمكنا من تحصيل الظنّ المعتبر فى جملة من الاحكام و يعجز عن تحصيله فى اخرى
٧٤ ص
(٨١)
ثانيها ان يكون المجتهد القويّة الملكة غير مستفرغ وسعه الّا فى بعض المسائل
٧٦ ص
(٨٢)
ثالثها ان يتمكن المجتهد من بعض المسائل تمكنا تامّا صناعيّا و يعجز عجزا مستندا الى قصور فيه
٧٦ ص
(٨٣)
مباحث فى الاجتهاد المتجزأ
٧٩ ص
(٨٤)
الموطن الأوّل اكثر الاصوليّين من مخالفينا كاغلب المتأخّرين من اصحابنا على جوازه و امكانه
٧٩ ص
(٨٥)
الموطن الثّانى اكثر مخالفينا على جواز عمل المتجزّى بظنّه
٨٢ ص
(٨٦)
ادلة من ذهب الى حجية ظن المتجزأ و الجواب عليها
٨٣ ص
(٨٧)
احدها انّ المتجزّى ساوى المطلق فى المقدّمات و قضيّة المساواة حجيّة ظنّه كحجيّة ظنّه
٨٣ ص
(٨٨)
و الجواب ان ذلك قياس و مع الفارق
٨٣ ص
(٨٩)
ثانيها انّ امر الشّارع يدور بين حالتين اما ان يكون قد حكم بحجيّة امور كخبر العدل و الاستصحاب و الاجماع المنقول و الشهرة و اما ان يكون قد حكم بحجيّة مطلق الظنّ و على كلّ حال لا يمكن اخراج المتجزّى بعد عموم الحكم فى الاول و الثانى
٨٣ ص
(٩٠)
و الجواب انّ ادلّة الامور المذكورة لو سلمت عمومها فانما هى عامّة بالنظر اليها و امّا بالنسبة الى من يعتبر فى حقّه فهى قضيّة مهملة و المتيقّن المجتهد المطلق
٨٣ ص
(٩١)
ثالثها السّيرة المستمرّة من زمان الائمّة الجارية فان كلّ من فهم شيئا من رواياتهم كان يعمل بها و لم يظهر منهم انكار و حديث الملكة المطلقة انّما حدثت بعد و لا اعتبار به
٨٤ ص
(٩٢)
و الجواب
٨٥ ص
(٩٣)
اولا عدم صحّة قياس حال الزّمان بالصدر الاول
٨٥ ص
(٩٤)
و ثانيا ما ذكرتم لا يحتاج الى ملكة و انتم لا تقولون به
٨٥ ص
(٩٥)
و ثالثا نقول من اين عرفتم ما ادعيتم و لم نعرف ذلك و كيف انجلى لكم حالات الناس قبل الف سنة
٨٦ ص
(٩٦)
ثم نقول رابعا بم عرفتم عدم الانكار
٨٦ ص
(٩٧)
ثمّ نقول خامسا عدم النكير لوجود الدّليل كعادتهم فى كلّ ما فيه دليل مقطوع به
٨٦ ص
(٩٨)
رابعها مشهورة ابى خديجة من عرف شيئا من قضايانا كالصريحة فى المقام
٨٧ ص
(٩٩)
و الجواب انها ظاهرة فى التجزّى الفعلى
٨٧ ص
(١٠٠)
خامسها الاصل فى المطلق المتسافل الّذى صار متجزّيا و يتم فى غيره بعدم القول بالفصل
٨٧ ص
(١٠١)
و الجواب ان الاصل معارض بمثله فى المتجزّى لانه كان عاميا قبل و الاجماع المركّب غير صحيح
٨٧ ص
(١٠٢)
احتجّ المنكرون بأمور
٨٧ ص
(١٠٣)
احدها اصالة حرمة العمل و لا مخرج له
٨٧ ص
(١٠٤)
و فيه انّ العمومات و الاصول خصّصت قطعا و ان لم نعلمه بعينه لدوران امره بين التّقليد و الاخذ بظنّه
٨٧ ص
(١٠٥)
ثانيها منع حصول الظن لتجويزه دخل ما لا يعلم فيما يعلم
٨٧ ص
(١٠٦)
و هو مكابرة مع انّ المستدل يتكلم على هذا التقدير
٨٨ ص
(١٠٧)
ثالثها لزوم الدّور لتوقّف صحة اجتهاده على صحّة اجتهاده فى مسئلة التجزّى
٨٨ ص
(١٠٨)
و الجواب
٨٨ ص
(١٠٩)
اوّلا ان مسئلة التجزّى اصوليّة يجوز فيها التجزى اتّفاقا
٨٨ ص
(١١٠)
على ان المفروض انّه مطلق فى الاصول فلا دور
٨٨ ص
(١١١)
التحقيق فى اجتهاد المتجزأ
٨٨ ص
(١١٢)
فرع مهما دار الامر بين تقليد الميّت و المتجزّى فالاولى تقليد الميّت
٩٣ ص
(١١٣)
التّنبيه الرّابع دارت رحى المحاولة و المجاوبة بين الاصوليّين فى تصويب المجتهدين و تخطئتهم
٩٤ ص
(١١٤)
تقديم امور
٩٤ ص
(١١٥)
الأوّل التصديقات امّا عقليّة محضة صرفة او سمعيّة كذلك او مركّبة و هى امّا قطعيّة او ظنّية
٩٤ ص
(١١٦)
اما العقليّات المحضة و ما للعقل دخل فيه فلا يعقل فيه الصّواب من المجتهدين
٩٤ ص
(١١٧)
امّا السمعيّات
٩٥ ص
(١١٨)
فالقطعيّات منها
٩٥ ص
(١١٩)
و امّا الظّنيّات فهى الّتى يصوّب المجتهد فيها تارة و يخطأ اخرى
٩٦ ص
(١٢٠)
الثّانى الاحكام عند اصحابنا و بعض المخالفين ضربان واقعيّة و هو ما تعلق بالموضوعات الكليّة فى اصل الوضع و ظاهريّة
٩٦ ص
(١٢١)
انقسام الاحكام الظاهرية الى امارات و اصول
٩٧ ص
(١٢٢)
و الواقعيات اوليّة و ثانويّة
٩٨ ص
(١٢٣)
الثّالث الامارات الظنّية ليست بادلّة فى ذاتها عند جمع من الفحول بل هى ادلّة اضافيّة
٩٨ ص
(١٢٤)
الرّابع اطبق الاماميّة بل الشيعة باسرها على ان لكلّ واقعة حكما معيّنا عند اللّه
١٠٠ ص
(١٢٥)
الخامس النزاع بين المخطئ و المصوّب يتصوّر على وجهين
١٠١ ص
(١٢٦)
احدهما انّه هل للّه حكما كلّيا متعلّقا بالوقائع الكليّة يشترك فيه العالم و الجاهل او لا
١٠١ ص
(١٢٧)
ثانيهما انه هل له تعالى حكم واحد مشترك او احكام عديدة بعدد الظانين
١٠١ ص
(١٢٨)
و امّا بالنّسبة الى الصّورة الثّانية فالظنّ تعلّق بحكم العالمين لا بحكم الظانّ قبل الظن حتّى يدور و هو واضح
١٠٢ ص
(١٢٩)
السّادس رام بعض الاصوليّين تاسيس الاصل فى المقام فقال الاصل المخطى لاصالة عدم تعدد الحكم
١٠٢ ص
(١٣٠)
السّابع ان صحف الاصحاب خالية عن تحرير محلّ النزاع بين الفريقين
١٠٤ ص
(١٣١)
الادلة من العقل على فساد التصويب
١٠٨ ص
(١٣٢)
الاوّل استحالة الاجتهاد لانه على ما فسّرتموه استفراغ الوسع او تحمّل المشقة فى تحصيل الحكم و انتم تقولون لا حكم فالطلب غير معقول
١٠٨ ص
(١٣٣)
و الجواب عنه بامرين
١٠٩ ص
(١٣٤)
احدهما انّ المطلوب حكم العالمين فالمجتهد يفحص عنه و كلّما حصل فى مشيته هذه من الظنّ فهو حكمه فلا مانع من ان لا يكون له حكما و لا يستحيل الطلب
١٠٩ ص
(١٣٥)
ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما و له شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدى القول به و هو غير الحكم الشّأنى
١٠٩ ص
(١٣٦)
الثالث ان التّجويز يصحّح الطلب دون الوجود
١١٠ ص
(١٣٧)
الثانى ان العلل المخيّلة عند المجتهد ان كانت عللا واقعيّة فالحكم موجود لا بد من الخطأ و الصّواب و ان لم تكن علّة عند اللّه فالتعليل بها غلط و فرية
١١٠ ص
(١٣٨)
و الجواب ليس شىء منها علّة لذاتها بل الظن بشأنيّة العلّة علامة و لا شبهة فى كونه امرا وضعيّا
١١٠ ص
(١٣٩)
الثالث
١١١ ص
(١٤٠)
و الجواب عن ذلك بامور
١١١ ص
(١٤١)
احدها انّ اختلاف الجهات يصحّح ذلك
١١١ ص
(١٤٢)
ثانيها انّ الحلّية و الحرمة كالصّحة و الفساد ليست من صفات الاعيان كالقدم و الحدوث
١١١ ص
(١٤٣)
ثالثها ان اجتماع المتناقضين و المتضادين يندفع بالاضافات
١١٢ ص
(١٤٤)
الرّابع ان هذا المذهب و ان لم يكن محالا فى نفسه لكنه يؤدى الى المحال فى صور و ما يؤدى الى المحال فهو قبيح بل محال
١١٢ ص
(١٤٥)
و الجواب بامور
١١٢ ص
(١٤٦)
احدها ان هذا لا يختص بالمصوّبة بل المخطئة ايضا يشاركون خصومهم
١١٢ ص
(١٤٧)
الثّانى ان يقال لهم يرفع امرهما الى الحاكم فيقضى برأيه فيمضى فى حقهما
١١٣ ص
(١٤٨)
الثالث لو صح التصويب سدّت ابواب المناظرات فى الفروع
١١٤ ص
(١٤٩)
و الجواب عن ذلك
١١٥ ص
(١٥٠)
اوّلا بعوده و رجوعه الى الاجماع و الكلام فى ادلّة العقول و الاجماع ليس من مداركها
١١٥ ص
(١٥١)
و ثانيا موارد وجوب المناظرة انما هو عند وجود الظن القاطع لا مورد التّصويب او تزاحم الادلّة
١١٥ ص
(١٥٢)
منها ما لو اعتقد عناده فيناظره دفعا للشّىء من الظنّ
١١٥ ص
(١٥٣)
و منها ما لو زعم جهله
١١٥ ص
(١٥٤)
و منها ما لو اراد تنبيه خصمه
١١٥ ص
(١٥٥)
و منها ان يستجرّ خصمه الى الاثقل ليكون اجزل او الى الاخف الاسهل ليشبه الحقّ
١١٥ ص
(١٥٦)
و منها ما لو اراد افادة المستمعين و اعدادهم لسلوك طريق الاجتهاد
١١٥ ص
(١٥٧)
و منها ان يناظر رجاء للوصول الى القطع او الظن المعتبر
١١٥ ص
(١٥٨)
الرّابع ان الاحكام الشرعيّة منبعثة عن المصالح و المفاسد فكيف يعقل المصلحة فى شىء و ضدّه و نقيضه
١١٥ ص
(١٥٩)
و الجواب
١١٥ ص
(١٦٠)
اوّلا بعدم ثبوت الدّعوى اصلا
١١٥ ص
(١٦١)
و ثانيا نمنع العموم و نعترف به فى الجملة
١١٦ ص
(١٦٢)
و ثالثا لا عموم فى الدّعوى و انّما هى قضيّة فى بعض الاحكام
١١٦ ص
(١٦٣)
و رابعا اختلاف الحالتين يقضى باختلاف الموضوع
١١٦ ص
(١٦٤)
و خامسا انّا قد بيّنا انّ النّزاع فيما لا حكم فيه فكيف تفرعون ذلك على البحث الأجنبيّ منه بالمرّة
١١٦ ص
(١٦٥)
تنبيهات
١١٨ ص
(١٦٦)
الاول قال ثانى الشهيدين فى اجوبة المسائل يستانس لصحّة التصويب بتعيين المبيع بالتعيين فيما لو باع كيلا من صبرة و تعيّن الملك المشاع بالقرعة
١١٨ ص
(١٦٧)
الثّانى ذكر الشهيد فى التمهيد فروعا للمطلب و تبعه بعض من تاخر عنه كالبهائى و غيره
١١٨ ص
(١٦٨)
منها ان المجتهد فى القبلة اذا ظهر خطائه يقضى على التّخطئة و لا يقضى على التصويب
١١٨ ص
(١٦٩)
و منها جواز اقتداء المأموم على الامام المخالف له فى المسألة
١١٨ ص
(١٧٠)
و منها جواز انفاذ القاضى حكم قاض يخالفه
١١٨ ص
(١٧١)
التنظر فى جميع الفروع المذكورة
١١٨ ص
(١٧٢)
الثّالث ذكر بعض المحققين ما يشبه التّصويب فى الموضوعات
١١٩ ص
(١٧٣)
و الّذى زعمه يتم بدليلين
١١٩ ص
(١٧٤)
الاول مبنىّ على اربعة مقدّمات
١١٩ ص
(١٧٥)
الاولى الامارات لا تكون مطابقة للواقع فى كثير من الحالات
١١٩ ص
(١٧٦)
الثالثة انّ من المستبعد جدّا بل المحال ان يعمل احد بتلك الامارات مدة عمره و لا يقع خلاف الواقع
١٢٠ ص
(١٧٧)
الرّابعة انّ البرهان قائم على عصمتهم من الخطاء و الزّلل
١٢٠ ص
(١٧٨)
الدليل الثانى مبنىّ على مقدمات خمسة
١٢٠ ص
(١٧٩)
الاولى انّا نعلم انّ عمل المكلفين من لدن انتشار البشر الى انقراض التكليف على هذه الامارات المتشاكلة
١٢٠ ص
(١٨٠)
الثّانية اجمع العقلاء على التحسين و التقبيح العقليين
١٢٠ ص
(١٨١)
الثّالثة اطبق العدلية على انّ جهات التكليف يتبع جهات المحاسن و المقابيح
١٢٠ ص
(١٨٢)
الرّابعة قد ثبت انّ الاحكام السمعيّة الطاف تمتنع عدمها و ثمرة الافعال عائدة الى المكلّفين
١٢٠ ص
(١٨٣)
الخامسة اطبقوا على قبح نقض الغرض
١٢٠ ص
(١٨٤)
الرّابع ذكر بعض المشاهير انّا كما نعلم ان اللّه احكاما واقعيّة كك نعلم انه نصب اليها طرقا واضحة و كما نعلم انه قد كلّفنا بالاول كذلك نعلم انه قد كلّفنا بسلوك الثانى
١٢١ ص
(١٨٥)
السادس قد يذهل الناظر اذا نظر الى صغرى و كبرى الدليل المتداول فى باب التقليد و عمل المجتهد و هى هذا ما ادّى اليه رأيى و كلّ ما ادّى اليه رأيى فهو حكم اللّه فى حقّى و حق مقلّدى
١٢٤ ص
(١٨٦)
فائدة فى ثبوت الاجتهاد
١٢٤ ص
(١٨٧)
الثامن ان يكون حيّا لان الميّت لا قول له
١٢٦ ص
(١٨٨)
مقالات فى هذا الشرط
١٢٦ ص
(١٨٩)
المقالة الأولى ظاهر كلماتهم يعطى انّ عدم الجواز فى الابتداء قطعى اجماعىّ لم يختلف فيه اثنان و حيث انّ بعض المتأخّرين نسبه الى الاكثر دل على وجود مخالف من اصحابنا
١٢٦ ص
(١٩٠)
بيان مقالات الاصحاب
١٢٦ ص
(١٩١)
مقالة المحقق الثّانى فى الالفيّة
١٢٦ ص
(١٩٢)
مقالة الاحسائى
١٢٦ ص
(١٩٣)
مقالة القاسانى
١٢٧ ص
(١٩٤)
مقالة المحقّق الكاظمى فى محصوله
١٢٧ ص
(١٩٥)
حكاية الشّهيد الثّانى اقوال الاصحاب فى المسالك و رسالة آداب العالم و الاقتصاد
١٢٨ ص
(١٩٦)
الايرادات على ما ذكره الشهيد الثانى فى رسالة الاقتصاد
١٣٠ ص
(١٩٧)
احدها انّها غير مصحّحة النسبة و لا متّصلة السّند الصّحيح
١٣٠ ص
(١٩٨)
ثانيها على تقدير ان يكون لها سند فى نفس الامر فهو غير مذكور فلا بدّ من بيانه حتّى ننظر فى حاله
١٣٠ ص
(١٩٩)
ثالثها انها مشتملة على جواز الحكم و القضاء للقاصر عن الاجتهاد
١٣١ ص
(٢٠٠)
مقالة صاحب المعالم
١٣١ ص
(٢٠١)
مناقشة ادلة جواز تقليد الميت
١٣٥ ص
(٢٠٢)
امّا الكتاب
١٣٥ ص
(٢٠٣)
و اما الرّوايات
١٣٥ ص
(٢٠٤)
امّا العقل فلحكمه جهتان
١٣٦ ص
(٢٠٥)
الاولى كشف اقوال الموتى عن الواقع لا سيّما الافاضل منهم
١٣٦ ص
(٢٠٦)
الثانية ان انسداد طريق العلم للجهّال مع بقاء التكليف القاطع للاعذار سنّت لهم طريق التقليد
١٣٦ ص
(٢٠٧)
رد دليل العقل على جواز تقليد الميت
١٣٧ ص
(٢٠٨)
المقالة الثانية فى الاستدامة
١٣٩ ص
(٢٠٩)
الادلة الضعيفة على عدم جواز البقاء على تقليد الميت
١٣٩ ص
(٢١٠)
احدها ما ذكره المحقق الثانى فى شرح شرايع الاسلام من انّ المجتهد اذا مات سقط بموته اعتبار قوله شرعا
١٣٩ ص
(٢١١)
رد الدليل الاول
١٤٠ ص
(٢١٢)
اصولكم الّذى تقتضى بخلافها فما زلتم تؤلّون حتى ينطبق على ما انتم به معتقدونثانيها ما ذكره ايضا من انّه لو جاز العمل بقول الميّت امتنع فى زماننا هذا للاجماع على وجوب تقليد الاعلم و الاورع
١٤١ ص
(٢١٣)
رد الدليل الثانى
١٤١ ص
(٢١٤)
رد الدليل الثالث
١٤٢ ص
(٢١٥)
المقالة الثالثة لو لم يوجد مجتهد حىّ جاز تقليد الميّت
١٥٢ ص
(٢١٦)
تنبيهات
١٥٥ ص
(٢١٧)
التنبيه الاوّل المحرّمون للعدول موجبون البقاء ظاهرا و المجوّزون يجوّزون و لا اشكال فيه مع امكان دعوى اختصاص معاقد اجماعاتهم المنقولة بالعدول من الحىّ الى مثله و انّما الاشكال فى الاصل الذى يتمسّك به المجوّزون
١٥٥ ص
(٢١٨)
التنبيه الثّانى الميت اذا كان ممّن افتى بحرمة تقليد الميّت فيلزم على القول بجواز البقاء عدم جواز البقاء
١٥٦ ص
(٢١٩)
التنبيه الثالث اذا قلّد العامى من يرى وجوب البقاء فمات فقلد آخر يرى الحرمة فمات فقلّد ثالثا يرى وجوب البقاء هل يرجع الى الاول او الثانى وجهان
١٥٧ ص
(٢٢٠)
التنبيه الرابع مقتضى الدلائل الماضية اتحاد الحكم فى الشرائط من الحياة و الايمان و العقل
١٥٨ ص
(٢٢١)
التّنبيه الخامس اذا دار الامر بين مجتهدين متعدّدين كلّ منهما فاقد لشرط من الشروط ككافر و فاسق و مجنون و متسافل و ميّت و صبىّ لا نصّ لعمد الاصحاب فى ذلك
١٥٨ ص
(٢٢٢)
التنبيه السادس المنصوب من قبل النائب العام يعزل بموت الناصب
١٥٩ ص
(٢٢٣)
شرائط المقلد بالفتح الراجعة الى قبول قوله
١٦٠ ص
(٢٢٤)
الشرط الاول ان يكون عادلا
١٦٠ ص
(٢٢٥)
الشرط الثانى ان يكون ضابطا لا يكثر خلطه و لا نسيانه
١٦٢ ص
(٢٢٦)
الشرط الثالث ان لا يعارضه قول الفاضل و هو الّذى يعبّر عنه بالاعلم
١٦٣ ص
(٢٢٧)
الادلة على وجوب تقليد الاعلم
١٦٥ ص
(٢٢٨)
الاول اصالة الاشتغال
١٦٥ ص
(٢٢٩)
الثانى بناء العقلاء
١٦٥ ص
(٢٣٠)
الثالث الروايات الآمرة بالرجوع الى الاعلم مثل مقبولة عمرو بن حنظلة
١٦٥ ص
(٢٣١)
و ذهب بعض الاواخر كالاردبيلى و من تابعة الى عدم الوجوب مستندين فى ذلك الى امور
١٦٦ ص
(٢٣٢)
احدها اصالة التخيير الثابت عند التساوى الابتدائى
١٦٦ ص
(٢٣٣)
ثانيها اطلاقات الكتاب و السّنة
١٦٧ ص
(٢٣٤)
ثالثها عموم الرّوايات
١٦٧ ص
(٢٣٥)
رابعها ان الائمة امروا جماعة بالافتاء و نشر معالم الدين مع انّهم ذووا درجات متفاضلات
١٦٨ ص
(٢٣٦)
خامسها السيرة المستمرة
١٦٩ ص
(٢٣٧)
سادسها لزوم العسر و الحرج للمقلّد و المقلّد
١٦٩ ص
(٢٣٨)
سابعها ان وجوب الرجوع الى الاعلم تكليف بالمحال
١٧٠ ص
(٢٣٩)
ثامنها ان امر التقليد يدور بين امرين التعبّد الصّرف و الوقف
١٧٠ ص
(٢٤٠)
تنبيهات
١٧١ ص
(٢٤١)
الاول الظّاهر انّه لا خلاف بين القدماء و اكثر المتاخرين فى وجوب تقليد الاعلم
١٧١ ص
(٢٤٢)
التنبيه الثانى ذهب بعض العلماء الى تقديم الاعلم فى التصرّفات الماليّة و السّياسات البدنيّة
١٧٢ ص
(٢٤٣)
التنبيه الثالث قد علمت ان تقديم الاعلم فى الخلافيّات مدلول عليه فهل يقدّم ايضا فى الوفاقيّات
١٧٢ ص
(٢٤٤)
التنبيه الرابع هل يجوز التقليد قبل الفحص عن الاعلم او الاعلميّة
١٧٤ ص
(٢٤٥)
التنبيه الخامس تقليد الفاضل بمقتضى ادلّة الشرع غير منوط بالقرب و البعد عن الواقع
١٧٥ ص
(٢٤٦)
التنبيه السادس لا شبهة ان وجوب الرجوع الى الفاصل مشروط بالتمكن كسائر التكاليف
١٧٥ ص
(٢٤٧)
التنبيه السّابع هل المدار فى الافضليّة بالواقع فقط او للاعتقاد دخل فيها
١٧٦ ص
(٢٤٨)
التنبيه الثامن قال فى المستند المراد بالاعلميّة الزيادة الظاهرة و لا اعتبار باليسير منها
١٧٧ ص
(٢٤٩)
التنبيه التاسع وجوب الرجوع الى الفاضل استدامىّ لا ابتدائى
١٧٧ ص
(٢٥٠)
التنبيه العاشر المراد بالاعلم على لسان القوم هو الاقوى ملكة و حسن استنباطا
١٧٧ ص
(٢٥١)
التنبيه الحادي عشر ظاهر جماعة كالمحقّق و العلّامة و عميد الدين و الشهيد فى المعارج و التهذيب و المنية و الذكرى و الدّروس ان الأورعيّة كالفضل
١٧٨ ص
(٢٥٢)
التنبيه الثانى عشر اذا تعارض قول الفاضل و الاورع قدم الاول
١٧٩ ص
(٢٥٣)
تذنيب ربما يستشكل بعضهم معنى الاورعية فيتوهّم متوهم انه من لا يرتكب الشبهات و أخر انه من يرتكب الشبهات
١٨٠ ص
(٢٥٤)
تتميم لا يجوز التقليد الّا بعد احراز الشرائط المقرّرة فى المقلد
١٨١ ص
(٢٥٥)
تنبيه نبيه اذا تبدّلت آراء المستثمر فالقواعد الصّحيحة تقضى بلزوم نقض جميع الآثار ماضية و جاثية
١٨١ ص
(٢٥٦)
المقصد الثّالث فى ما يقلّد فيه
١٨٥ ص
(٢٥٧)
الكلام فى امور
١٨٨ ص
(٢٥٨)
الاول ظاهر الاصحاب انّ العلم فى الاصول الاعتقاديّة ماخوذ من باب الموضوعيّة لا الطريقيّة
١٨٨ ص
(٢٥٩)
الثانى قد حكمت العقول بان التكليف بشىء مع سدّ طريقه او انسداده قبيح بل محال فى نفسه
١٨٨ ص
(٢٦٠)
الثالث العلم هو ازاحة الشكّ و انكشاف الشىء على ما هو عليه
١٨٨ ص
(٢٦١)
الرابع الظّاهر بل المقطوع ان النزاع فى المقام ليس فى التقليد بالمعنى المصطلح عند الفقهاء
١٨٨ ص
(٢٦٢)
التبعيض فى التقليد على ثلاثة وجوه
١٩٥ ص
(٢٦٣)
الاوّل التبعيض فى الصّنف
١٩٥ ص
(٢٦٤)
الثّانى التبعيض فى الافراد المندرجة تحت كلّى المسألة
١٩٦ ص
(٢٦٥)
تذنيب لو قلنا بجواز العدول فهل ينقض الآثار
١٩٨ ص
(٢٦٦)
الاول المنقول عن العلامة و عميد الدّين الاجماع على العدم
١٩٨ ص
(٢٦٧)
الثانى التبعيض فى الازمان
١٩٩ ص
(٢٦٨)
دقيقة موقظة قد عرفت موارد التّبعيض و انّه جائز فى العناوين المختلفة بلا مرية لكن يجب عليك ان تستثنى منها صورا
١٩٩ ص
(٢٦٩)
احدها ان يؤدى التبعيض الى ما لا يرضى به احد من المجتهدين
٢٠٠ ص
(٢٧٠)
ثانيها ان يكون بين الحكمين ملازمة شرعيّة كالقصر و الافطار
٢٠٠ ص
(٢٧١)
ثالثها ان يكون الحكمان ممّا لم يفصّل بينهما الاصحاب
٢٠٠ ص
(٢٧٢)
رابعها ان يكون بين الحكمين تنافيا
٢٠٠ ص
(٢٧٣)
خامسها ان يوجب تفكيك عنوان مرتبط
٢٠١ ص
(٢٧٤)
ملحقة هل يجوز التفكيك بين الحكم و الموضوع المستنبط او لا يجوز
٢٠١ ص
(٢٧٥)
تنبيهات
٢٠٢ ص
(٢٧٦)
الاول لو قلّد مجتهدا فى صحة عقد الفارسى مثلا فهل مجرّد اجراء العقد عمل او يتوقّف على ترتيب الآثار عليه
٢٠٢ ص
(٢٧٧)
الثّانى قد عرفت سابقا ان المكلّف العامى اذا قلّد فى حكم و عمل به فى واقعة حرم عليه الرّجوع الى غيره فى متماثلاتها
٢٠٢ ص
(٢٧٨)
الثالث قد علمت ان العمل احتياطا بقول الفقيه لا يعد تقليدا
٢٠٣ ص
(٢٧٩)
الرابع لو نسى العامى الحكم الّذى قلّد فيه و تعذّر عليه التحصيل و الاحتياط هل يعمل بالظنّ فى التخصيص او لا يعمل
٢٠٤ ص
(٢٨٠)
الخامس لو نسى الحكم المقلّد فيه و قلّد مجتهدا آخر ثم ذكره بعد التقليد و كانا مخالفين فهل يجب البقاء على تقليده الثّانى
٢٠٤ ص
(٢٨١)
السّادس لو نسى تمام الاحكام التّفصيليّة و لم يتمكن منها
٢٠٤ ص
(٢٨٢)
السابع لو قلّد مجتهدين فى انواع من المسائل او الافراد بناء على جوازه
٢٠٥ ص
(٢٨٣)
الصّورة الاولى ان يكون المسائل المشتبهة من قبيل الشبهة غير المحصورة
٢٠٥ ص
(٢٨٤)
الصّورة الثانية ان تكون من قبيل الشبهة المحصورة
٢٠٥ ص
(٢٨٥)
الثامن المعروف من مذهب الاصحاب عدم جواز قضاء العامى
٢٠٦ ص
(٢٨٦)
هل يجوز له الافتاء للمسألة صور
٢٠٦ ص
(٢٨٧)
احدها ان يعلم من حاله و يظهر من مقاله انه ناقل عن الفقيه
٢٠٦ ص
(٢٨٨)
ثانيها ان يقصد النقل و يظهر كانه قوله و فتياه
٢٠٧ ص
(٢٨٩)
ثالثها
٢٠٧ ص
(٢٩٠)
التاسع لو ادعى المفتى السّهو فى جواب المسألة
٢٠٧ ص
(٢٩١)
العاشر اذا تعارضت النقلة عن المفتى فالاخذ بالاعدل و الاوثق و الاورع متعيّن
٢٠٧ ص
(٢٩٢)
الحادي عشر لو فسق المفتى او كفر او جنّ لم ينقض الآثار
٢٠٧ ص
(٢٩٣)
الثانى عشر لا يجوز للمقلّد التعويل على راى من نسى المدرك كما لا يجوز للمفتى ان يفتى ح
٢٠٨ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص

التنقيذ لأحكام التقليد - الموسوي الزنجاني، السيد محمد - الصفحة ١٠٩ - ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما و له شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدى القول به و هو غير الحكم الشّأنى

التروّى فى اثباته و نفيه‌

و الجواب عنه بامرين‌

احدهما انّ المطلوب حكم العالمين فالمجتهد يفحص عنه و كلّما حصل فى مشيته هذه من الظنّ فهو حكمه فلا مانع من ان لا يكون له حكما و لا يستحيل الطلب‌

ثانيهما ان المطلوب ما يصحّ ان يكون حكما و له شأنيّة ذلك كما يظهر من العضدى القول به و هو غير الحكم الشّأنى‌

و اليه يرجع ما ذكره ابو حامد بعد ما مثّل براكبى السّفينة قال فان قيل هذا فى البحر معقول لانه ينظر فى امارات الهلاك و السّلامة فذلك مطلوبه و الاباحة و التحريم امر وراءه و فى مسئلتنا لا مطلوب سوى الحكم قلنا من هاهنا غلطتم اذ لا فرق بين الصورتين و نحن نكشف عن ذلك بالامثلة فنقول لو قلنا للشارع ما حكم اللّه فى العطاء الواجب التسوية او التفضيل فقال حكم اللّه على كلّ امام ظن ان الصّلاح فى التّسوية هو التّسوية و حكمه على من ظن انّ المصلحة التفضيل هو التفضيل و لا حكم عليهم قبل تحصيل الظن فان قيل هذا حكمه اذا ظن فما ذا حكمه قبل الظن قال لا حكم له قبل الظنّ و انّما يتجدد حكمه بالظنّ و بعده كما يتجدّد على راكب البحر بعد الظن ثم ذكر شهادة الشهود فى واقعتين يظن فى احداهما