مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٩ - ١١- باب تكفين الميت و تحنيطه
كذا و كذا فإن الموتى يتباهون بأكفانهم الخبر.
٨٠- عنه عن كتاب مدينة العلم بإسناده عن الصادق (عليه السلام) قال من كان كفنه في بيته لم يكتب من الغافلين و كان مأجورا كلما نظر إليه.
٨١- عنه عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) يحرم الرجل في الثوب الأسود فقال لا يجوز في الثوب الأسود و لا يكفن به الميت.
٨٢- أبو حنيفة المغربي روينا عن جعفر بن محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أنه قال إذا فرغ الرجل من غسل الميت نشفه في ثوب و جعل الكافور و الحنوط في مواضع سجوده في جبهته و أنفه و يديه و ركبتيه و رجليه و يجعل من ذلك في مسامعه و عينيه و فيه و لحيته و صدره و حنوط الرجل و المرأة سواء.
٨٣- عنه أنه (عليه السلام) قال لا يحنط الميت بزعفران و لا ورس و كان لا يرى بتجمير الميت بأسا و يجمر كفنه و الموضع الذي يغسل و يكفن فيه.
٨٤- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه كره أن يتبع الميت بمجمرة و لكن يجمر الكفن.
٨٥- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أن رجلا كان يغسل الموتى سأله كيف يعمم الميت قال لا تعممه عمة الأعرابي و لكن خذ العمامة من وسطها ثم انشرها على رأسه و ردها من تحت لحيته و عممه و أرخ ذيلها مع صدره و اشدد على حقويه خرقة كالإزار و أنعم شدها و أفرش القطن تحت مقعدته لئلا يخرج منه شيء و ليست العمامة و الخرقة من الكفن و إنما الكفن ما كفن فيه البدن.
٨٦- عنه عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال يجعل القطن في مقعدة الميت لئلا يبدو شيء و على فرجه و بين رجليه و تخمر المرأة بخمار على