مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٣ - ٢٦- باب من لا وارث له
٢٦- باب من لا وارث له
١- الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال من مات و ترك دينا فعلينا دينه و إلينا عياله و من مات و ترك مالا فلورثته و من مات و ليس له موال فماله من الأنفال.
٢- أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في قول اللّه تبارك و تعالى يسألونك عن الأنفال قال من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال.
٣- الصدوق: روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في رجل مسلم قتل و له أب نصراني لمن تكون ديته قال تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لأن جنايته على بيت مال المسلمين.
٤- الطوسي عن الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن هاشم عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يسألونك عن الأنفال» قال من مات و ليس له مولى فماله من الأنفال.
٥- عنه عن محمد بن زياد عن رفاعة عن أبان بن تغلب قال قال أبو عبد اللّه (عليه السلام) من مات لا مولى له و لا ورثة فهو من أهل هذه الآية: