مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٢٧٩ - ٣٨- باب النوادر
يدركون القائم.
٩٠- الطوسي عن علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن علي عن أبي طالب عبد اللّه بن الصلت عن ابن أبي عمير و أحمد بن محمد عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا خرج من الميت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن قرض من الكفن.
٩١- عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن عقد كفن الميت قال إذا أدخلته القبر فحلها.
٩٢- عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي و محمد بن الزيات عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد اللّه عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه كره أن يركب الرجل مع الجنازة في بداية إلا من عذر و قال يركب إذا رجع.
٩٣- عنه عن أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن محمد بن يوسف بن إبراهيم عن محمود بن ميمون عن جعفر بن سويد بن جعفر بن كلاب قال سمعت جعفر بن محمد (عليهما السلام) يقول يغشى قبر المرأة بالثوب و لا يغشى قبر الرجل و قد مد على قبر سعد بن معاذ ثوب و النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) شاهد و لم ينكر ذلك.
٩٤- عنه عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي بن مهزيار عن الحسن بن علي عن محمد بن سنان عن الحسين بن المختار عن زيد الشحام قال سئل أبو عبد اللّه (عليه السلام) عن رجل و نحن عنده فقيل له مات فترحم عليه و قال فيه خيرا فقال رجل من القوم لي عليه دنينيرات فغلبني عليها و سماها يسيرة قال فاستبان ذلك في وجه أبي عبد اللّه (عليه السلام) و قال أ ترى اللّه