مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١٣٧ - ١٤- باب الصلاة على الميت
على قوم خمسا و على قوم آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم يعني بالنفاق.
٢٢- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن مهاجر عن أمه أم سلمة قالت سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا صلى على ميت كبر و تشهد ثم كبر ثم صلى على الأنبياء و دعا ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و دعا للميت ثم كبر و انصرف فلما نهاه اللّه عز و جل عن الصلاة على المنافقين كبر و تشهد ثم كبر و صلى على النبيين (عليهم السلام) ثم كبر و دعا للمؤمنين ثم كبر الرابعة و انصرف و لم يدع للميت.
٢٣- عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن سليمان بن جعفر الجعفري عن أبيه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إن اللّه تبارك و تعالى فرض الصلاة خمسا و جعل للميت من كل صلاة تكبيرة.
٢٤- عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الصلاة على الميت قال تكبر ثم تصلي على النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) ثم تقول اللهم عبدك ابن عبدك ابن أمتك لا أعلم منه إلا خيرا و أنت أعلم به مني اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه و تقبل منه و إن كان مسيئا فاغفر له ذنبه و ارحمه و افسح له في قبره و اجعله من رفقاء محمد (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).
ثم تكبر الثانية و تقول اللهم إن كان زاكيا فزكه و إن كان خاطئا فاغفر له ثم تكبر الثالثة و تقول اللهم لا تحرمنا أجره و لا تفتنا بعده ثم تكبر الرابعة و تقول اللهم اكتبه عندك في عليين و اخلف على عقبه في