مسند الإمام الصادق أبي عبد الله جعفر بن محمد(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ١١٢ - ١١- باب تكفين الميت و تحنيطه
عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن معاوية بن وهب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال يكفن الميت في خمسة أثواب قميص لا يزر عليه و إزار و خرقة يعصب بها وسطه و برد يلف فيه و عمامة يعتم بها و يلقى فضلها على وجهه.
٤١- عنه عن الشيخ أيده اللّه تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا يجمر الكفن.
٤٢- عنه بهذا الإسناد عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) أن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نهى أن تتبع جنازة بمجمرة
٤٣- عنه عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال لا بأس بدخنة كفن الميت و ينبغي للمرء المسلم أن يدخن ثيابه إذا كان يقدر.
٤٤- عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال الكفن يكون بردا فإن لم يكن بردا فاجعله كله قطنا فإن لم تجد عمامة قطن فاجعل العمامة سابريا.
٤٥- عنه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له الرجل يكون له القميص أ يكفن فيه قال اقطع أزراره قلت و كمه قال لا إنما ذاك إذا قطع له و هو جديد لم يجعل له كما فأما إذا كان ثوبا لبيسا فلا تقطع منه إلا الأزرار.
٤٦- عنه بهذا الإسناد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال إذا كفنت الميت فذر على كل ثوب شيئا من ذريرة و كافور.