رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة»
(١)
المقدمتان
٢٣٧ ص
(٢)
المقدّمة الاولى في تحقيق أنها من الأمارات الشرعية أو من الأصول التعبدية
٢٣٧ ص
(٣)
التنبيه على أمور
٢٣٩ ص
(٤)
أحدها أنّ أجود محامل الأصل هنا بل أصحّها القاعدة المستنبطة من الأدلّة الشرعيّة
٢٣٩ ص
(٥)
و ثانيها أنّ هذا الأصل لكونه من الطرق الغير العلميّة
٢٤٠ ص
(٦)
ثالثها أنّ أصالة الصحّة في فعل المسلم عند الشبهة الموضوعيّة
٢٤٢ ص
(٧)
المقدّمة الثانية في شرح الأجزاء المأخوذة في قضيّة هذا الأصل
٢٤٦ ص
(٨)
فأمّا الوجوب
٢٤٦ ص
(٩)
و أمّا الحمل
٢٤٧ ص
(١٠)
و أمّا الفعل
٢٤٨ ص
(١١)
و أمّا المسلم
٢٤٨ ص
(١٢)
و أمّا الصحّة
٢٥٣ ص
(١٣)
البحث في تحقيقه
٢٥٣ ص
(١٤)
المرحلة الاولى في جريان أصالة الصحّة في الأعيان الخارجيّة
٢٥٤ ص
(١٥)
المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان
٢٥٧ ص
(١٦)
المرحلة الثالثة في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أقوال المسلم
٢٨٣ ص
(١٧)
الأوّل الشكّ فيها بعد العلم بكونه صدقا مطابقا للواقع
٢٨٣ ص
(١٨)
الثاني الشكّ فيها مع العلم بكونه كذبا مخالفا للواقع
٢٨٤ ص
(١٩)
الثالث الشكّ فيها مع عدم العلم بصدقه و لا كذبه
٢٨٤ ص
(٢٠)
المرحلة الرابعة في إجراء أصالة الصحّة في عقائد المسلم
٢٩٠ ص
(٢١)
بقي من أطراف المسألة أمور
٢٩١ ص
(٢٢)
أحدها
٢٩١ ص
(٢٣)
و ثانيها
٢٩٦ ص
(٢٤)
و ثالثها أنّه قد يستشكل في الفرق بين الصلاة على الميّت التي هي من فروض الكفاية
٢٩٨ ص

رسالة في قاعدة «حمل فعل المسلم على الصحة» - الموسوي القزويني، السيد علي - الصفحة ٢٥٧ - المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

فمع العلم أو الظنّ بوجوده يستحيل ظنّ اللحوق.

فصار نتيجة الكلام من البداية إلى تلك النهاية أنّه إن اتّفق في الأعيان الخارجيّة ما يجري فيه أصالة عدم الفساد، فلا إشكال في الحكم في نحوه بالصحّة، عملا بذلك الأصل، و لا حاجة معه إلى دليل خاصّ، لثبوت اعتباره عموما في جميع مجاريه، و حينئذ لا يعبأ بالظّهور المستند إلى الغلبة، و لا حاجة إليه أيضا، و إلّا فلا عبرة بظنّ الغلبة إلّا فيما دلّ على اعتباره الدليل بالخصوص فيقتصر عليه، و لا يتعدّى عنه إلى غيره، عملا بالأصل الأوّلي.

المرحلة الثانية في جريان أصالة الصحّة و عدمه في أفعال الجوارح و الأركان

و النظر في ذلك تارة في جريان الأصل في الواقعة المشكوكة بالنسبة إلى حكمها التكليفي، المردّد بين الجواز و عدمه، الموجب للإثم و المعصية، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم مردّدا بين صدوره على وجه المشروعيّة و الإباحة بالقياس إلى فاعله أو لا على وجه المشروعيّة على معنى الحرمة المؤثّرة في الإثم و المعصية، سواء كان الفعل من العادات أو العبادات أو المعاملات.

و اخرى في جريانه بالنسبة إلى حكمها الوضعي من حيث ترتّب الأثر عليه و عدمه، بأن يكون الفعل الصادر من المسلم عبادة أو معاملة مردّدا بين كونه بحيث يترتّب الآثار المطلوبة منه و عدمه و إن فرض صدوره على وجه المشروعيّة بالنظر إلى حال الفاعل. و ظاهر أنّ الكلام إنّما هو في إثبات الأصل على وجه الإيجاب الكلّي ليجدي في انعقاد قاعدة كلّية مطّردة في جميع الموارد المشتبهة، و إلّا فالإيجاب الجزئي- مع أنّه ممّا لا كلام في ثبوته للإجماع عليه محصّلا و منقولا، و ورود الدليل عليه من الأخبار و غيره في بعض الموارد- لا يجدي نفعا في المطلوب، كما تنبّه عليه الفاضل النراقي في عوائده [١] و لكنّه مثّل لهذا الإيجاب الجزئي بأمور كونها من جزئيّات الأصل المبحوث عنه موضع نظر، كقبول قول


[١] عوائد الأيّام: ٧٧.